responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 107

مسألة 117: رجل مات و خلف أولادا مسلمين و مشركين،

فان المسلمين يرثونه دون المشركين بلا خلاف. فإن أسلم المشركون بعد موته قبل القسمة قاسموهم المال، و إن أسلموا بعد قسمة المال فلا ميراث لهم. و به قال عمر بن الخطاب، و عثمان بن عفان [1].

و قال جميع الفقهاء: إنهم لا ميراث لهم بحال إذا أسلموا بعد موته سواء قسم أو لم يقسم [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3].

و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «من أسلم على شيء فهو له» [4] و هؤلاء أسلموا على ميراث وجب أن يكون لهم.

مسألة 118: مسلم مات و له أولاد مسلمون بعضهم معه حضور، و بعضهم مأسورون،

فان الميراث للحاضرين و المأسورين.

و به قال جميع الفقهاء [5].


[1] أحكام القرآن للجصاص 2: 104، و المغني لابن قدامة 7: 172، و الشرح الكبير 7: 161، و عمدة القاري 23: 260، و بداية المجتهد 2: 354 و 355، و المجموع 16: 60.

[2] أحكام القرآن للجصاص 2: 104، و المبسوط 30: 30، و بداية المجتهد 2: 354، و عمدة القاري 23:

260، و كفاية الأخيار 2: 12 و 13، و المجموع 16: 60، و المغني لابن قدامة 7: 172 و 173، و الشرح الكبير 7: 161 و 162، و فتح الرحيم 3: 167.

[3] الكافي 7: 143 حديث 2 و 5 باب ميراث أهل الملل و في باب آخر في ميراث أهل الملل فيه صفحة 144 حديث 2 و 4. و في صفحة 146 حديث 1، و التهذيب 9: 369 حديث 1316 و 1320، و الفقيه 4: 244 حديث 781 و 783 و 785 و 787.

[4] السنن الكبرى 9: 113، و مجمع الزوائد 5: 335، و في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2: 121 حديث 716 «من أسلم على مال فهو له».

[5] المغني لابن قدامة 7: 212، و الشرح الكبير 7: 147، و عمدة القاري 23: 259، و فتح الباري 12:

50، و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5: 80، و المجموع 16: 68.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست