اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 106
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 116: إذا مات إنسان و خلف خنثى مشكلا له ما للرجال و ما للنساء
فإنه يعتبر بالمبال، فان خرج من أحدهما أولا ورث عليه، و ان خرج من كليهما اعتبرنا الانقطاع، فورث على ما ينقطع أخيرا.
فإن اتفقا؟ روى أصحابنا أنه تعد أضلاعه، فإن تساويا ورث ميراث النساء، و إن نقص أحدهما ورث ميراث الرجال [1]، و المعمول عليه أنه يرجع الى القرعة فيعمل عليها.
و قال الشافعي: ننزله نحن بأسوء حالتيه، فنعطيه نصف المال؛ لأنه اليقين، و الباقي يكون موقوفا حتى يتبين حاله. فإن بان أنه ذكر أعطيناه ميراث الذكور، و إن بان أنه أنثى فقد أخذ حقه و نعطي الباقي العصبة. و به قال زيد بن ثابت [2].
و قال أبو حنيفة: نعطيه النصف يقينا، و الباقي يدفع الى عصبته [3].
و ذهب قوم من الحجازيين، و قوم من البصريين: إلى أنه يدفع إليه نصف ميراث الذكر، و نصف ميراث الأنثى، فيعطى ثلاثة أرباع المال. و به قال أبو يوسف، و جماعة من أهل الكوفة [4].