responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 106

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 116: إذا مات إنسان و خلف خنثى مشكلا له ما للرجال و ما للنساء

فإنه يعتبر بالمبال، فان خرج من أحدهما أولا ورث عليه، و ان خرج من كليهما اعتبرنا الانقطاع، فورث على ما ينقطع أخيرا.

فإن اتفقا؟ روى أصحابنا أنه تعد أضلاعه، فإن تساويا ورث ميراث النساء، و إن نقص أحدهما ورث ميراث الرجال [1]، و المعمول عليه أنه يرجع الى القرعة فيعمل عليها.

و قال الشافعي: ننزله نحن بأسوء حالتيه، فنعطيه نصف المال؛ لأنه اليقين، و الباقي يكون موقوفا حتى يتبين حاله. فإن بان أنه ذكر أعطيناه ميراث الذكور، و إن بان أنه أنثى فقد أخذ حقه و نعطي الباقي العصبة. و به قال زيد بن ثابت [2].

و قال أبو حنيفة: نعطيه النصف يقينا، و الباقي يدفع الى عصبته [3].

و ذهب قوم من الحجازيين، و قوم من البصريين: إلى أنه يدفع إليه نصف ميراث الذكر، و نصف ميراث الأنثى، فيعطى ثلاثة أرباع المال. و به قال أبو يوسف، و جماعة من أهل الكوفة [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5].


[1] الفقيه 4: 238 حديث 760، و التهذيب 9: 354 حديث 1271.

[2] الوجيز 1: 268، و المجموع 16: 108 و 109، و المغني لابن قدامة 7: 116، و الشرح الكبير 7: 150- 149، و البحر الزخار 6: 360.

[3] المبسوط 30: 92 و 93، و النتف 2: 857 و 858، و المغني لابن قدامة 7: 116، و الشرح الكبير 7: 149 و 150، و المجموع 16: 108، و البحر الزخار 6: 360.

[4] المبسوط 30: 92 و 93، و المغني لابن قدامة 7: 116، و الشرح الكبير 7: 149 و 150، و المجموع 16: 108، و البحر الزخار 6: 361.

[5] الكافي 7: 156 و 157 حديث 1 و 5، و الفقيه 4: 237 حديث 759 و 762، و التهذيب 9: 353 و 356 حديث 1267 و 1268 و 1270 و 1273 و 1275.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست