مثل ثمرة النخل أو الكرم أو سائر الثمار، فلا يخلو من أحد أمرين: اما أن يكون قبل بدو الصلاح، أو بعده، فان كان قبل بدو الصلاح، فلا يخلو البيع من أحد أمرين: إما أن يبيع سنتين فصاعدا، أو سنة واحدة، فإن باع سنتين فصاعدا فإنه يجوز عندنا خاصة، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
[1] المجموع 9: 305، و فتح العزيز 9: 83، و شرح فتح القدير 5: 106، و السراج الوهاج: 200.
[2] الام 3: 97، و المجموع 9: 305 و 309، و مغني المحتاج 2: 90، و فتح الباري 4: 404، و بداية المجتهد 2: 152، و فتح العزيز 9: 83، و السراج الوهاج: 200.