responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 84

مسألة 137: يجوز بيع الحنطة في سنبلها منفردا

من الأرض، و مع الأرض.

و به قال الشافعي في القديم [1].

و قال في الجديد: لا يجوز [2].

دليلنا: الآية [3]، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج الى دليل.

مسألة 138: إذا باع أرضا فيها بذر

مع البذر فالبيع صحيح.

و للشافعي و أصحابه فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه [4]. و الآخر أنه يبطل البيع فيهما [5].

و له قول آخر و هو أنه يبطل في البذر دون الأرض، و يأخذها بجميع الثمن، لأن البذر مجهول، لا يمكن أن يتقسط على الثمن [6].

دليلنا: الآية [7]، و لا مانع في الشرع يمنع منه.

مسألة 139: إذا باع ثمرة منفردة عن الأصل،

مثل ثمرة النخل أو الكرم أو سائر الثمار، فلا يخلو من أحد أمرين: اما أن يكون قبل بدو الصلاح، أو بعده، فان كان قبل بدو الصلاح، فلا يخلو البيع من أحد أمرين: إما أن يبيع سنتين فصاعدا، أو سنة واحدة، فإن باع سنتين فصاعدا فإنه يجوز عندنا خاصة، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.


[1] المجموع 9: 305، و فتح العزيز 9: 83، و شرح فتح القدير 5: 106، و السراج الوهاج: 200.

[2] الام 3: 97، و المجموع 9: 305 و 309، و مغني المحتاج 2: 90، و فتح الباري 4: 404، و بداية المجتهد 2: 152، و فتح العزيز 9: 83، و السراج الوهاج: 200.

[3] البقرة: 275.

[4] الأم 3: 45، و المجموع 9: 399، و السراج الوهاج: 197، و فتح العزيز 9: 85.

[5] المجموع 9: 399، و مغني المحتاج 2: 82، و السراج الوهاج: 197، و فتح العزيز 9: 85.

[6] مغني المحتاج 2: 82، و المجموع 9: 309، و السراج الوهاج: 197، و فتح العزيز 9: 85.

[7] البقرة: 275.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست