اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 83
فدل على أنه ملكه، و قولهم: أنه ليس بمملوك لأنه للمستأجر أن يستبيح الماء من غير أن يشتمل عليه عقد الإجارة باطل، لأن ذلك معلوم بالعادة، لأن الإنسان لا يؤجر دارا إلا و يبيح التصرف في مائها، فبطل بذلك ما قالوه.
دليلنا: أن هذا إضرار، و النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «لا ضرر و لا ضرار» [6] و لا يلزم مثل ذلك المشتري، فان عليه ضررا في التبقية، فإنه اشترى مع علمه بدخول هذا الضرر عليه.