responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 83

فدل على أنه ملكه، و قولهم: أنه ليس بمملوك لأنه للمستأجر أن يستبيح الماء من غير أن يشتمل عليه عقد الإجارة باطل، لأن ذلك معلوم بالعادة، لأن الإنسان لا يؤجر دارا إلا و يبيح التصرف في مائها، فبطل بذلك ما قالوه.

مسألة 135: معدن الذهب يجوز بيعه بالفضة،

و معدن الفضة يجوز بيعه بالذهب.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه [1].

و الثاني: لا يجوز لأنه بيع و صرف [2].

دليلنا قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» [3] و الأصل أيضا الإباحة، و المنع من ذلك يحتاج إلى دليل.

مسألة 136: إذا باع أرضا و فيها حنطة أو شعير

مطلقا من غير اشتراط الزرع، فالزرع للبائع، و يلزم المشتري تبقيته في الأرض إلى وقت الحصاد. و به قال الشافعي [4].

و قال أبو حنيفة: يلزمه نقله و تفريغ الأرض [5].

دليلنا: أن هذا إضرار، و النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «لا ضرر و لا ضرار» [6] و لا يلزم مثل ذلك المشتري، فان عليه ضررا في التبقية، فإنه اشترى مع علمه بدخول هذا الضرر عليه.


[1] المجموع 9: 307، و فتح العزيز 9: 35.

[2] الام 3: 33، و المجموع 9: 307، و فتح العزيز 9: 34.

[3] البقرة: 275.

[4] الأم 3: 44، و المجموع 11: 394، و فتح العزيز 9: 21، و مغني المحتاج 2: 82، و السراج الوهاج:

197، و شرح فتح القدير 5: 100.

[5] اللباب 1: 288، و شرح فتح القدير 5: 100، و المجموع 11: 394، و فتح العزيز 9: 21.

[6] تقدمت الإشارة الى بعض مصادر هذا الحديث بلفظية في الهامش رقم «4» من المسألة «131» فراجع.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست