responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 82

البيع بمطلق العقد [1].

دليلنا: أنه إذا أطلق البيع، فإنما تناول العقد، الأرض دون البناء و الشجر، فمن قال يدخل فيه البناء و الشجر فعليه الدلالة، و لا يلزم مثل ذلك إذا قال بحقوقها، فان ذلك مجمع عليه، و هو داخل في حقوقها.

مسألة 133: إذا باع دارا و فيها رحى مبنية،

و غلق منصوب، دخل الرحى التحتاني و الغلق في البيع بلا خلاف، و عندنا أن الرحى الفوقاني و المفتاح أيضا يدخلان فيه.

و للشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه [2].

و الثاني: لا يدخلان فيه، لأنهما منفصلان [3].

دليلنا: أن ذلك من حقوق الدار، لأن هكذا ينتفع بالرحى، و كذلك ينصب الأغلاق، و هما من حقوقها.

مسألة 134: الماء الذي في البئر مملوك لصاحب الدار.

و للشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه [4]، و هو اختيار ابن أبي هريرة [5].

و الثاني: لا يملك، و هو اختيار المروزي أبي إسحاق [6].

دليلنا على أنه يملك: أنه في ملكه، و له منع الغير منه، و من التصرف فيه،


[1] فتح العزيز 9: 18- 19، و المجموع 11: 248، و المغني لابن قدامة 4: 215.

[2] المجموع 11: 265- 271، و فتح العزيز 9: 32، و مغني المحتاج 2: 85، و المغني لابن قدامة 4: 116 و السراج الوهاج: 198.

[3] معني المحتاج 2: 85، و المجموع 11: 265- 271، و فتح العزيز 9: 32، و المغني لابن قدامة 4: 216، و السراج الوهاج: 198.

[4] المجموع 11: 282، و فتح العزيز 9: 34، و المغني لابن قدامة 4: 217.

[5] حكاه النووي في المجموع 11: 282.

[6] حكاه النووي أيضا في المجموع 11: 282.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست