responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 590

كان قيمته ثلاثين يستحق تسعة و عشرين [1].

و قال أبو يوسف: يستحق أربعين، و ان سوى عشرة دراهم، و القياس أنه لا يستحق شيئا، لكن أعطيناه استحسانا [2]، هكذا حكاه الساجي.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3].

و روى ابن أبي مليكة: أن النبي (عليه السلام) جعل في جعل الآبق يوجد خارج الحرم عشرة دراهم [4].

و روي عن عمر أنه قال: من رد آبقا فله دينار [5].

و روي عن ابن مسعود أنه سئل: هل يستحق من رد آبقا الأجرة؟ فقال:

له من كل رأس أربعون درهما [6].

مسألة 18: إذا اختلفا، فقال صاحب العبد الآبق: شارطتك على رده بنصف دينار.

و قال الذي رد: شارطتني على دينار، فالقول قول الجاعل مع يمينه إنه لم يجعل له دينارا، ثم يستحق عليه أجرة المثل.

و قال الشافعي: يتحالفان، و يستحق أجرة المثل [7].


[1] المبسوط 11: 21، و النتف 2: 594، و اللباب 2: 166- 167، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 4: 435، و شرح فتح القدير 4: 435، و بدائع الصنائع 6: 205، و الفتاوى الهندية 2: 298، و تبيين الحقائق 3: 308، و المغني لابن قدامة 6: 382، و المحلّى 8: 206.

[2] النتف 2: 594، و المبسوط 11: 32، و بدائع الصنائع 6: 205، و الفتاوى الهندية 2: 296، و شرح فتح القدير 4: 436، و تبيين الحقائق 3: 308، و المحلّى 8: 206، و المغني لابن قدامة 6: 382- 383.

[3] انظر التهذيب 6: 398 حديث 1203.

[4] السنن الكبرى 6: 200.

[5] أشار الى هذا الحديث في شرح فتح القدير 4: 435، و تبيين الحقائق 3: 308.

[6] المصنف لعبد الرزاق 8: 208، و السنن الكبرى 6: 200، و المغني لابن قدامة 6: 382، و بدائع الصنائع 6: 204، و الجوهر النقي في ذيل السنن الكبرى 6: 200 و في البعض اختلاف يسير في اللفظ.

[7] المجموع 15: 124، و الوجيز 1: 241، و السراج الوهاج: 319، و مغني المحتاج 2: 434.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 590
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست