responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 589

دليلنا: عموم الأخبار [1]، و المنع يحتاج إلى دلالة.

مسألة 17 [حكم الجعالة على الضوال و اللّقطة]

لم ينص أصحابنا على شيء من جعل اللقط و الضوال إلا على إباق العبد، فإنهم رووا أنه إن رده من خارج البلد استحق الأجرة أربعين درهما، قيمتها أربعة دنانير. و ان كان من البلد فعشرة دراهم قيمتها دينار، و ما عدا ذلك يستحق الأجرة بحسب العادة [2].

و قال الشافعي: لا يستحق شيئا من الأجرة على شيء من ذلك، إلا أن يجعله له الجاعل، سواء كانت قيمته قليلا أو كثيرا، معروفا كان برد الضوال أو لم يكن، من بعيد رده أو من قريب [3].

و قال مالك: إن كان معروفا برد الضوال، و ممن يستأجر لذلك، فإنه يستحق الجعل. و إن لم يكن معروفا، فلا يستحق الجعل [4].

و قال أبو حنيفة: إن كان ضوالا أو لقطة فإنه لا يستحق شيئا. و إن كان آبقا فرده من مسيرة ثلاثة أيام، و كان ثمنه أربعين درهما و زيادة استحق أربعين درهما. و إن نقص أحد الشرطين، فان جاء به من مسيرة أقل من ثلاثة أيام فبحسابه، فان كان من مسيرة يوم ثلث الأربعين، و إن كان من مسيرة يومين ثلثي الأربعين.

و إن كان قيمته أقل من أربعين، فقال أبو حنيفة، و محمد: ينقص من قيمته درهم و يستحق الباقي، إن كان قيمته أربعين، فيستحق تسعة و ثلاثين، و إن


[1] الكافي 5: 137، و التهذيب 6: 389، و الاستبصار 3: 67 (باب اللقطة و الضالة).

[2] التهذيب 6: 398 حديث 1203.

[3] الام 4: 71، و المجموع 15: 114 و 118، و كفاية الأخيار 1: 193، و الوجيز 1: 240، و مختصر المزني:

136، و السراج الوهاج: 318، و مغني المحتاج 2: 429، و المغني لابن قدامة 6: 381.

[4] جواهر الإكليل 2: 200، و الخرشي 7: 64، و الشرح الصغير في هامش بلغة السالك 2: 292- 293، و المحلّى 8: 206.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 589
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست