دليلنا عموم الأخبار [6]، و تخصيصها يحتاج إلى دليل.
مسألة 15 [من وجد لقطة فجاء من وصفها له جاز له أن يعطيها]
من وجد لقطة، فجاء رجل آخر فوصف عقاصها و وكائها، و وزنها و عددها، و جنسها و حليتها، و غلب في ظنه أنه صادق، جاز له أن يعطيها، و لا يجب عليه ذلك إلا ببينة، و به قال أبو حنيفة و أصحابه،
[1] الأم 4: 68، و مختصر المزني: 136، و الوجيز 1: 251، و المجموع 15: 280، و السراج الوهاج: 311، و مغني المحتاج 2: 408.
[2] الام 4: 68، و مختصر المزني: 135، و المجموع 15: 278، و الوجيز 1: 251، و السراج الوهاج: 311، و مغني المحتاج 2: 408، و كفاية الأخيار 2: 3، و المغني لابن قدامة 6: 387، و الشرح الكبير 6: 400.
[3] الكافي 5: 137، و التهذيب 6: 389، و الاستبصار 3: 67 (باب اللقطة و الضالة).