responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 587

مسألة 13: يجوز للمكاتب أخذ اللقطة.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه.

و الثاني: أنه مثل العبد [1]، و له في العبد قولان [2].

دليلنا: عموم الأخبار [3]، و قد بينا أن العبد أيضا يجوز له أخذها بمثل ذلك [4].

مسألة 14: العبد إذا كان نصفه حرا و نصفه مملوكا جاز له أخذ اللقطة.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما- و هو الذي نص عليه- مثل ما قلناه.

و قال بعض أصحابه تخريجا. ليس له أخذه [5].

دليلنا عموم الأخبار [6]، و تخصيصها يحتاج إلى دليل.

مسألة 15 [من وجد لقطة فجاء من وصفها له جاز له أن يعطيها]

من وجد لقطة، فجاء رجل آخر فوصف عقاصها و وكائها، و وزنها و عددها، و جنسها و حليتها، و غلب في ظنه أنه صادق، جاز له أن يعطيها، و لا يجب عليه ذلك إلا ببينة، و به قال أبو حنيفة و أصحابه،


[1] الأم 4: 68، و مختصر المزني: 136، و الوجيز 1: 251، و المجموع 15: 280، و السراج الوهاج: 311، و مغني المحتاج 2: 408.

[2] الام 4: 68، و مختصر المزني: 135، و المجموع 15: 278، و الوجيز 1: 251، و السراج الوهاج: 311، و مغني المحتاج 2: 408، و كفاية الأخيار 2: 3، و المغني لابن قدامة 6: 387، و الشرح الكبير 6: 400.

[3] الكافي 5: 137، و التهذيب 6: 389، و الاستبصار 3: 67 (باب اللقطة و الضالة).

[4] تقدم البيان فيه في المسألة «8» فلاحظ.

[5] الام 4: 68، و مختصر المزني: 136، و المجموع 15: 280، و الوجيز 1: 251، و السراج الوهاج: 311، مغني المحتاج 2: 409.

[6] الكافي 5: 137، و التهذيب 6: 389، و الاستبصار 3: 67 (باب اللقطة و الضالة).

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 587
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست