و أيضا روي عن النبي (عليه السلام) أنه قال- في مكة-: «لا ينفر صيدها، و لا يعضد شجرها، و لا يختلى خلاها، و لا يحل لقطتها إلا لمنشد» [5]. يعني لمعرف.
و روي عنه (عليه السلام) أنه نهى عن لقطة الحاج [6].
و أيضا قوله تعالى «أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً وَ يُتَخَطَّفُ النّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَ فَبِالْباطِلِ يُؤْمِنُونَ»[7]. فاذا وصفه تعالى بأنه حرم فلا يجوز التقاط ما يسقط فيه.
[1] المجموع 15: 253، و الوجيز 1: 253، و المغني لابن قدامة 6: 360، و الشرح الكبير 6: 385، و شرح فتح القدير 4: 430، و فتح الباري 5: 88، و عمدة القاري 12: 275، و بلغة السالك 2: 324، و نيل الأوطار 6: 97.
[2] المجموع 15: 253، و الوجيز 1: 253، و شرح فتح القدير 4: 430، و عمدة القاري 12: 275، و فتح الباري 5: 88، و المغني لابن قدامة 6: 360، و الشرح الكبير 6: 385، و نيل الأوطار 6: 97.
[3] اللباب 2: 159، و شرح فتح القدير 4: 430، و عمدة القاري 12: 275، و الفتاوى الهندية 2: 289، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 4: 430، و المغني لابن قدامة 6: 360، و الشرح الكبير 6: 385، و نيل الأوطار 6: 97.
[4] دعائم الإسلام 2: 495 حديث 1766، و التهذيب 6: 395 حديث 1190.
[5] سنن أبي داود 2: 212 حديث 2017 و 2018، و صحيح البخاري 3: 18، و السنن الكبرى 5: 195، و مجمع الزوائد 3: 283، و في البعض منها اختلاف يسير في اللفظ.
[6] صحيح مسلم 3: 1351 حديث 1724، و سنن ابي داود 2: 139 حديث 1719، و شرح معاني الآثار 4: 140، و الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 7: 196.