responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 585

و الرابع: بالقول و التصرف [1].

دليلنا: أنه قد ثبت أنه ملك الغير، و ما قلناه مجمع على تملكه به، و ما قاله ليس عليه دليل.

مسألة 11: يكره للفاسق أخذ اللقطة،

فإن أخذها فعل ما يفعله الأمين.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: ينتزع من يده و يدفع الى أمين الحاكم.

و الثاني: تضام الى يده يد اخرى [2].

دليلنا عموم الأخبار الواردة في أحكام اللقطة [3]، فمن خصصها بأمين دون فاسق فعليه الدلالة، و كراهة أخذها له مجمع عليه، و وجوب انتزاعها من يده يحتاج الى دليل.

مسألة 12: لقطة الحرم يجوز أخذها، و يجب تعريفها سنة،

ثم بعد ذلك يكون مخيرا إذا لم يجيء صاحبها بين أن يتصدق بها بشرط الضمان، أو يحفظها على صاحبها و ليس له أن يتملكها.

و قال الشافعي: من وجد بمكة لقطة، فلا يخلو إما أن يكون أخذها ليعرفها و يحفظها على صاحبها، أو أخذها ليتملكها. فإن أخذها ليعرفها و يحفظ على صاحبها كان جائزا بلا خلاف في هذا.

و إن أخذها ليتملكها، فعنده أنه ليس له أن يلتقطها ليتملك لقطة مكة.


[1] المجموع 15: 262 و 267، و السراج الوهاج: 312، و مغني المحتاج 2: 415، و الوجيز 1: 253، و كفاية الأخيار 2: 4، و عمدة القاري 12: 268، و فتح الباري 5: 84، و البحر الزخار 5: 285.

[2] مختصر المزني: 135، و المجموع 15: 281، و السراج الوهاج: 310، و مغني المحتاج 2: 407، و الوجيز 1: 254، و كفاية الأخيار 2: 6، و المغني لابن قدامة 6: 390، و الشرح الكبير 6: 398.

[3] انظرها في الكافي 5: 137، و التهذيب 6: 389، و الاستبصار 3: 67 (باب اللقطة و الضالة).

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 585
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست