دليلنا عموم الأخبار الواردة في أحكام اللقطة [3]، فمن خصصها بأمين دون فاسق فعليه الدلالة، و كراهة أخذها له مجمع عليه، و وجوب انتزاعها من يده يحتاج الى دليل.
مسألة 12: لقطة الحرم يجوز أخذها، و يجب تعريفها سنة،
ثم بعد ذلك يكون مخيرا إذا لم يجيء صاحبها بين أن يتصدق بها بشرط الضمان، أو يحفظها على صاحبها و ليس له أن يتملكها.
و قال الشافعي: من وجد بمكة لقطة، فلا يخلو إما أن يكون أخذها ليعرفها و يحفظها على صاحبها، أو أخذها ليتملكها. فإن أخذها ليعرفها و يحفظ على صاحبها كان جائزا بلا خلاف في هذا.
و إن أخذها ليتملكها، فعنده أنه ليس له أن يلتقطها ليتملك لقطة مكة.
[1] المجموع 15: 262 و 267، و السراج الوهاج: 312، و مغني المحتاج 2: 415، و الوجيز 1: 253، و كفاية الأخيار 2: 4، و عمدة القاري 12: 268، و فتح الباري 5: 84، و البحر الزخار 5: 285.
[2] مختصر المزني: 135، و المجموع 15: 281، و السراج الوهاج: 310، و مغني المحتاج 2: 407، و الوجيز 1: 254، و كفاية الأخيار 2: 6، و المغني لابن قدامة 6: 390، و الشرح الكبير 6: 398.
[3] انظرها في الكافي 5: 137، و التهذيب 6: 389، و الاستبصار 3: 67 (باب اللقطة و الضالة).
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 585