responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 583

و مالك يقول: لا يعرفها أصلا [1].

و أبو حنيفة يقول: يعرفها أقل من سنة [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3].

و روى جابر بن عبد اللّه: أن النبي (عليه السلام) رخص في العصا، و السوط، و الحبل و أشباهها يلتقطها و ينتفع بها [4].

و روي: أن ابن عمر رأى كسرة في الطريق، و كان معه غلام، فأخذها و مسحها و أكلها، فقال: ما صنعت بها؟ فأخبره بما صنع، فقال: أنت حر، إني أستحي أن أستعبد من هو مغفور له، لأني سمعت رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) يقول: من رأى كسرة فأخذها، و أكرمها و مسحها، و أكلها غفر اللّه له ما تقدم من ذنبه [5].

و روي عن عائشة أنها قالت: لا بأس بما دون الدرهم أن ينتفع به [6].

مسألة 8: العبد إذا وجد لقطة، جاز له أن يلتقطها.

و للشافعي فيه قولان:


[1] بداية المجتهد 2: 303، و المدونة الكبرى 6: 266، و الخرشي 7: 124، و المغني لابن قدامة 6: 351، و الشرح الكبير 6: 348.

[2] النتف 2: 586، و اللباب 2: 157، و المبسوط 11: 3، و بدائع الصنائع 6: 202، و عمدة القاري 12: 266، و تبيين الحقائق 3: 302- 303، و فتح الباري 5: 92، و المحلّى 8: 264، و المغني لابن قدامة ج 6: 351، و الشرح الكبير 6: 348، و المجموع 15: 262.

[3] انظرها في التهذيب 6: 389 حديث 1162، و الاستبصار 3: 68 حديث 226، و يدل عليه عموم أكثر أحاديث باب اللقطة فلاحظ.

[4] سنن أبي داود 2: 138 حديث 1717، و السنن الكبرى 6: 195.

[5] لم أقف على هذا الحديث في الكتب المتوفرة.

[6] رواه العيني في عمدة القاري 12: 272، و لم أعثر عليه في الكتب الحديثية المتوفرة.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 583
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست