responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 582

مسألة 6: إذا وجد كلبا للصيد، وجب أن يعرفه سنة،

فإذا مضت سنة، جاز له يصطاد به، فان تلف كان ضامنا.

و قال الشافعي: لا يضمن بناء منه على قوله أن الكلب لا قيمة له [1].

و عندنا أن كلب الصيد له قيمة، و قد مضت هذه المسألة.

مسألة 7: اللقطة إذا كان قيمتها درهما فصاعدا وجب تعريفها،

و إن كان دون ذلك لا يجب تعريفها.

و قال الشافعي: يجب تعريفها قليلا كان أو كثيرا، إلا ما لا يهبه الناس [2].

و قال الطبري: سمعت الماسرجسي يقول: من أصحابنا من قدر ذلك بدينار.

و قال أبو حنيفة: إن كان قيمتها ما يقطع فيه وجب تعريفها، و إن كان دون ذلك لا يجب تعريفها. و به قال مالك [3]، غير أن أبا حنيفة قال: لا يجب القطع إلا في عشرة دراهم قيمتها دينار [4].

و عند مالك يجب في ربع دينار [5].


[1] المجموع 9: 228، و الوجيز 1: 133، و السراج الوهاج: 173، و مغني المحتاج 2: 11، و فتح العزيز 8: 112- 113.

[2] المجموع 15: 262 و 268، و الوجيز 1: 253، و كفاية الأخيار 2: 4، و عمدة القاري 12: 266، و فتح الباري 5: 85، و تبيين الحقائق 3: 303، و المغني لابن قدامة 6: 351- 352، و الشرح الكبير 6: 348.

[3] المدونة الكبرى 6: 173 و 266، و بداية المجتهد 2: 303، و الخرشي 7: 124، و المغني لابن قدامة 6: 351.

[4] المبسوط 11: 3، و اللباب 2: 157، و النتف 2: 586، و بدائع الصنائع 6: 202، و عمدة القاري 12: 266، و فتح الباري 5: 92، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 4: 425، و تبيين الحقائق 3: 302- 303، و المحلّى 8: 264، و المغني لابن قدامة 6: 351، و الشرح الكبير 6: 348.

[5] موطإ مالك 2: 832 حديث 24، و بداية المجتهد 2: 437.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 582
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست