دليلنا: أنه لا يمكن الانتفاع بهذه النخلة إلا على هذا الوجه، لأن الوجه الذي شرطه الواقف قد بطل، و لا يرجى عوده.
مسألة 24: إذا وقف على بطون، فأكرى البطن الأول الوقف عشر سنين،
فانقرضوا الخمس سنين، فإن الإجارة تبطل في حق البطن الثاني، و لا تبطل في حق البطن الأول.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما مثل ما قلناه [1].
و الثاني: لا تبطل، لأن الموت لا تبطل الإجارة [2].
دليلنا: أنا قد دللنا أن الموت يبطل الإجارة. و أيضا فإنا نبين أنهم تصرفوا في حق الغير، فيجب أن يكون تصرفهم باطلا.
[1] المجموع 15: 88، و مغني المحتاج 2: 356، و السراج الوهاج: 296، و المغني لابن قدامة 6: 50- 51.
[2] المجموع 15: 88، و الوجيز 1: 238- 239، و السراج الوهاج: 296، و كفاية الأخيار 1: 192، و مغني المحتاج 2: 356، و المغني لابن قدامة 6: 50- 51.