responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 552

دليلنا: أنه لا يمكن الانتفاع بهذه النخلة إلا على هذا الوجه، لأن الوجه الذي شرطه الواقف قد بطل، و لا يرجى عوده.

مسألة 24: إذا وقف على بطون، فأكرى البطن الأول الوقف عشر سنين،

فانقرضوا الخمس سنين، فإن الإجارة تبطل في حق البطن الثاني، و لا تبطل في حق البطن الأول.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما مثل ما قلناه [1].

و الثاني: لا تبطل، لأن الموت لا تبطل الإجارة [2].

دليلنا: أنا قد دللنا أن الموت يبطل الإجارة. و أيضا فإنا نبين أنهم تصرفوا في حق الغير، فيجب أن يكون تصرفهم باطلا.


[1] المجموع 15: 88، و مغني المحتاج 2: 356، و السراج الوهاج: 296، و المغني لابن قدامة 6: 50- 51.

[2] المجموع 15: 88، و الوجيز 1: 238- 239، و السراج الوهاج: 296، و كفاية الأخيار 1: 192، و مغني المحتاج 2: 356، و المغني لابن قدامة 6: 50- 51.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 552
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست