responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 551

و قال محمد بن الحسن: يعود المسجد إلى ملكه كالكفن إذا ذهب الميت بالسيل أو أكله السبع [1].

دليلنا: إن ملكه زال بلا خلاف، و عوده إلى ملكه يحتاج إلى دليل، و ليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 22: إذا خرب الوقف، و لا يرجى عوده،

في أصحابنا من قال: يجوز بيعه، و إذا لم يختل لم يجز [2]. و به قال أحمد بن حنبل [3].

و قال الشافعي: لا يجوز بيعه على حال [4].

دليلنا: الأخبار المروية عن الأئمة [5].

مسألة 23: إذا انقلعت نخلة من بستان وقف،

أو انكسرت، جاز بيعها.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما مثل ما قلناه [6].

و الثاني: لا يجوز، لأنه لو جاز بيعه بعد الاختلال لجاز قبل الاختلال، و ذلك لا يجوز [7].


[1] المبسوط 12: 42، و بدائع الصنائع 6: 221، و شرح فتح القدير 5: 64، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 5: 64، و شرح العناية على الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 5: 64، و تبيين الحقائق 3: 331، و المجموع 15: 362، و المغني لابن قدامة 6: 251.

[2] قاله الشيخ المفيد (قدس سره) في المقنعة: 99، و السيد المرتضى (قدس سره) في الانتصار: 226.

[3] المغني لابن قدامة 6: 251، و الشرح الكبير 6: 266- 267.

[4] المجموع 15: 360- 361، و مغني المحتاج 2: 392، و السراج الوهاج: 306، و كفاية الأخيار 1: 198، و الوجيز 1: 248- 249، و فتح المعين بشرح قرة العين: 90، و المغني لابن قدامة 6: 251، و الشرح الكبير 6: 267.

[5] انظر الاستبصار 4: 97 (كتاب الوقف و الصدقات باب 61) حديث 377- 382.

[6] المجموع 15: 347 و 360، و السراج الوهاج: 306، و مغني المحتاج 2: 392.

[7] المجموع 15: 347 و 360، و السراج الوهاج: 306، و مغني المحتاج 2: 392.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 551
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست