و الثاني: لا يجوز، لأنه لو جاز بيعه بعد الاختلال لجاز قبل الاختلال، و ذلك لا يجوز [7].
[1] المبسوط 12: 42، و بدائع الصنائع 6: 221، و شرح فتح القدير 5: 64، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 5: 64، و شرح العناية على الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 5: 64، و تبيين الحقائق 3: 331، و المجموع 15: 362، و المغني لابن قدامة 6: 251.
[2] قاله الشيخ المفيد (قدس سره) في المقنعة: 99، و السيد المرتضى (قدس سره) في الانتصار: 226.
[3] المغني لابن قدامة 6: 251، و الشرح الكبير 6: 266- 267.
[4] المجموع 15: 360- 361، و مغني المحتاج 2: 392، و السراج الوهاج: 306، و كفاية الأخيار 1: 198، و الوجيز 1: 248- 249، و فتح المعين بشرح قرة العين: 90، و المغني لابن قدامة 6: 251، و الشرح الكبير 6: 267.
[5] انظر الاستبصار 4: 97 (كتاب الوقف و الصدقات باب 61) حديث 377- 382.
[6] المجموع 15: 347 و 360، و السراج الوهاج: 306، و مغني المحتاج 2: 392.
[7] المجموع 15: 347 و 360، و السراج الوهاج: 306، و مغني المحتاج 2: 392.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 551