دليلنا: إجماع الفرقة، و قوله تعالى «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ»[3] و ذلك عام في جميع الناس، و إنما أخرجنا من أخرجناه بدليل، و بقي الباقي على عمومه.
مسألة 6: يجوز وقف الأرض، و العقار، و الدور، و الرقيق، و السلاح،
و كل شيء يبقى بقاء متصلا و يمكن الانتفاع به. و به قال الشافعي [4].
و قال أبو يوسف: لا يجوز إلا في الأراضي، و الدور، و الكراع، و السلاح، و الغلمان تبعا للضيعة الموقوفة، فأما على الانفراد فلا [5].
دليلنا: عموم الأخبار في جواز الوقوف من قولهم (عليهم السلام): «الوقف على حسب ما يشرط الواقف» [6] و ذلك على عمومه، فمن خصصه فعليه الدلالة.
و أيضا روي أن أم معقل [7] جاءت إلى النبي (صلى الله عليه و آله) فقالت:
[1] الام 2: 81، و مختصر المزني: 133، و المجموع 6: 227، و كفاية الأخيار 1: 124، و السراج الوهاج:
356، و مغني المحتاج 3: 112، و عمدة القارئ 9: 81.
[2] الأم 2: 81، و مختصر المزني: 159، و مغني المحتاج 3: 112، و السراج الوهاج: 356، و عمدة القارئ 9: 81.
[4] مختصر المزني: 133، و الوجيز 1: 244، و كفاية الأخيار 1: 197، و المجموع 15: 320، و السراج الوهاج:
302، و مغني المحتاج 2: 377.
[5] اللباب 2: 131، و بدائع الصنائع 6: 220، و شرح فتح القدير 5: 49- 50، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 5: 49، و تبيين الحقائق 3: 327.
[6] يدل عليه عموم الأخبار المذكورة في الكافي 7: 337، و من لا يحضره الفقيه 4: 176 و التهذيب 9: 129. و قد ورد عنهم (عليهم السلام) انهم قالوا: «الوقف على حسب ما يوقفها أهلها ان شاء اللّه».
[7] أم معقل الأسدية، و يقال: الاشجعية، و يقال الانصارية، زوجة أبي معقل، روت عن النبي (صلى الله عليه و آله) عمرة في رمضان تعدل حجه، و عنها الأسود بن يزيد، و أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث و يوسف بن عبد اللّه بن سلام. قاله ابن حجر في تهذيب التهذيب 12: 480.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 541