responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 540

و خرج ابن سريج قولا آخر: أنه لا يزول ملكه، لقول النبي (عليه السلام):

«حبس الأصل و سبل الثمرة» [1] و تحبيس الأصل يدل على بقاء الملك [2].

دليلنا: إجماع الفرقة، و لأنه لا خلاف أنه يقطع تصرف الواقف في الرقبة و المنفعة، و هو المعني بزوال الملك مثل: البيع، و العتق، و معنى التحبيس الذي ذكره عمر في خبره هو: أنها صدقة، لا تباع و لا توهب و لا تورث، فرجع معنى التحبيس إلى ذلك دون ما ذكره ابن سريج.

مسألة 4: تحرم الصدقة المفروضة على بني هاشم

من ولد أبي طالب العقيليين [3]، و الجعافرة [4]، و العلويين [5]، و ولد العباس بن عبد المطلب، و ولد أبي لهب، و ولد الحارث بن عبد المطلب، و لا عقب لهاشم إلا من هؤلاء، و لا يحرم على ولد المطلب، و نوفل، و عبد شمس بن عبد مناف.

و قال الشافعي: تحرم الصدقة المفروضة على هؤلاء كلهم، و هم جميع ولد عبد مناف [6].

دليلنا: إجماع الفرقة المحقة، و لأن ما قلناه مجمع عليه، و ما ذكروه ليس عليه دليل.

مسألة 5: لا تحرم صدقة بني هاشم بعضهم على بعض،

و إنما تحرم صدقة


[1] السنن الكبرى 6: 162، و مختصر المزني: 133، و روي في سنن النسائي 6: 232، و سنن ابن ماجة 2: 801 حديث 2397، و مسند أحمد بن حنبل 2: 114 باختلاف يسير في اللفظ فلاحظ.

[2] المجموع 15: 324 و 340- 341، و مغني المحتاج 2: 389.

[3] أي: ولد عقيل بن أبي طالب.

[4] يعني: ولد جعفر بن أبي طالب.

[5] أي: ولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام).

[6] الام 2: 81، و مختصر المزني: 159، و كفاية الأخيار 1: 124، و المجموع 6: 226- 227، و السراج الوهاج: 356، و مغني المحتاج 3: 112.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست