responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 521

دليلنا: أن هذه المنافع تلفت في يده فلزمه ضمانها، و إن لم ينتفع كما لو انتفع بها.

مسألة 10: إذا اختلف المكتري و المكري في قدر المنفعة أو الأجرة.

قال الشافعي: يتحالفان مثل المتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن أو المثمن، فان كان لم يمض من المدة شيء، رجع كل واحد منهما إلى حقه، و إن كان بعد مضي المدة في يد المكتري لزمه أجرة المثل [1].

و يجيء على مذهب أبي حنيفة أنه إذا كان ذلك قبل مضي المدة يتحالفان، و إن كان بعد مضي المدة في يد المكتري لم يتحالفا، و كان القول قول المكتري كما قال في البيع إن القول قول المشتري إذا كانت السلعة تالفة [2] و الذي يليق بمذهبنا أن يستعمل فيه القرعة، فمن خرج اسمه حلف، و حكم له به، لإجماع الفرقة على أن كل مشتبه يرد إلى القرعة.

مسألة 11: إذا زرع أرض غيره، ثم اختلفا،

فقال الزارع: أعرتنيها. و قال رب الأرض: بل أكريتكها. و ليس مع واحد منهما بينة، حكم بالقرعة.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما و عليه أكثر أصحابه أن القول قول الزارع. و كذلك في الراكب إذا ادعى أن صاحب الدابة أعاره إياها [3] و هو الذي يقوى في نفسي.


[1] الأم 4: 32 و 39، و المجموع 15: 105 و 108، و فتح المعين في شرح قرة العين: 83، و المغني لابن قدامة 6: 160، و الشرح الكبير 6: 152.

[2] الام 4: 39، و المجموع 15: 107- 108، و المغني لابن قدامة 6: 160، و الشرح الكبير 6: 152.

[3] المجموع 14: 220 و 222- 223، و الام 3: 245، و مختصر المزني: 116، و السراج الوهاج: 266، و مغني المحتاج 2: 273- 274، و الوجيز 1: 205، و فتح العزيز 11: 232- 233 و فتح المعين في شرح قرة العين: 84، و المغني لابن قدامة 5: 371، و الشرح الكبير 5: 371.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست