responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 522

و القول الثاني: أن القول قول رب الأرض، و رب الدابة [1].

و حكى أبو علي الطبري أن في أصحابه من حمل المسألتين على ظاهرهما، و فرق بينهما بأن العادة جرت بإعارة الدواب، و في الأرض بالإجارة دون العارية [2].

دليلنا على ما قلناه أولا: إجماع الفرقة على أن كل مجهول مشتبه فيه القرعة، و هذا مثل ذلك.

و أما على ما قلناه ثانيا: هو أن الأصل براءة الذمة، و صاحب الدابة و الأرض يدعي الأجرة، فعليه البينة، فإذا عدمها كان على الراكب و الزارع اليمين.


[1] الام 4: 21- 22، و مختصر المزني: 130، و المجموع و 222- 223، و السراج الوهاج: 266، و مغني المحتاج 2: 273- 274، و الوجيز 1: 205، و فتح العزيز 11: 232- 233.

[2] انظر المجموع 14: 220 و 222- 223.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست