responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 509

و قال أبو حنيفة: تصح كما لو استأجره لينقل الخمر الى الصحراء ليريقه [1].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 39: إذا استأجره ليخيط له ثوبا بعينه،

و قال: إن خطته اليوم فلك درهم، و إن خطته غدا فلك نصف درهم. صح العقد فيهما، فان خاطه في اليوم الأول كان له الدرهم، و إن خاطه في الغد كان له نصف درهم.

و قال أبو حنيفة: إن خاطه في اليوم الأول بمثل ما قلناه، و إن خاطه في الغد له اجرة المثل، و هو ما بين النصف المسمى الى الدرهم، فلا يبلغ درهما و لا ينقص عن نصف درهم [2].

و قال الشافعي: هذا عقد باطل في اليوم و الغد [3].

دليلنا: أن الأصل جواز ذلك، و المنع يحتاج إلى دليل.

و قوله (صلى الله عليه و آله): «المؤمنون عند شروطهم» [4].

و في أخبارهم ما يجري مثل هذه المسألة بعينها منصوصة، و هي أن يستأجر منه دابة على أن يوافي به يوما بعينه على أجرة معينة، فان لم يواف به ذلك اليوم كان أجرتها أقل من ذلك، و ان هذا جائز [5]، و هذه بعينها سواء.


[1] النتف 2: 574، و المبسوط 16: 38- 39، و الفتاوى الهندية 4: 449، و البحر الزخار 5: 31، و المغني لابن قدامة 6: 150، و الشرح الكبير 6: 36.

[2] اللباب 2: 46، و المبسوط 15: 99- 100، و الفتاوى الهندية 4: 423، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7: 208، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 208، و تبيين الحقائق 5: 139، و المغني لابن قدامة 6: 98، و الشرح الكبير 6: 27، و فتح العزيز 12: 202.

[3] الوجيز 1: 232، و فتح العزيز 12: 202، و المبسوط 15: 100، و المغني لابن قدامة 6: 98، و الشرح الكبير 6: 26.

[4] التهذيب 7: 371 حديث 1503، و الاستبصار 3: 232 حديث 835، و المغني لابن قدامة 4: 384، و الشرح الكبير 4: 386، و تلخيص الحبير 3: 23 و 44، و المصنف لابن أبي شيبة 6: 568 حديث 2064.

[5] الكافي 5: 290 حديث 4 و 5، و من لا يحضره الفقيه 3: 21- 22 حديث 57 و 58، و التهذيب 7: 214 حديث 940 و 941.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست