responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 508

دليلنا: ما دللنا عليه من أن مال الإجارة يلزم بنفس العقد، و التمكين من التسيير قد حصل، فوجب عليه الأجرة، فمن أسقطها فعليه الدلالة.

مسألة 36: إذا استأجر دارا على أن يتخذها مسجدا يصلي فيه،

صحت الإجارة. و به قال الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة: لا تصح [2].

دليلنا: أن الأصل جوازه، و المنع يحتاج الى دليل.

مسألة 37: إذا استأجر دارا ليتخذها ماخورا [3] يبيع فيها الخمر،

أو ليتخذها كنيسة، أو بيت نار، فان ذلك لا يجوز و العقد باطل.

و قال أبو حنيفة: العقد صحيح، و يعمل فيه غير ذلك من الأعمال المباحة دون ما استاجره له. و به قال الشافعي [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5]. و أيضا فهذه الأشياء محظورة بلا خلاف، فلا يجوز الاستيجار لها.

مسألة 38: إذا استأجر رجلا لينقل له خمرا من موضع الى موضع لم تصح الإجارة.

و به قال الشافعي [6].


[1] المجموع 15: 39، و فتح العزيز 12: 356، و الشرح الكبير 6: 42، و البحر الزخار 5: 31، و المغني لابن قدامة 6: 146.

[2] الفتاوى الهندية 4: 450، و الشرح الكبير 6: 42، و البحر الزخار 5: 31، و المغني لابن قدامة 6: 146- 147.

[3] قال ابن الأثير في النهاية 4: 306 ما لفظه: ماخور، و هو مجلس الريبة، و مجمع أهل الفسق و الفساد، و بيوت الخمارين.

[4] المبسوط 16: 38، و الفتاوى الهندية 4: 450، و المغني لابن قدامة 6: 151، و الشرح الكبير 6: 35، و البحر الزخار 5: 37.

[5] الكافي 5: 227 حديث 6 و 8، و التهذيب 6: 371- 372 حديث 1077 و 1078، و الاستبصار 3: 55 حديث 179 و 180.

[6] كفاية الأخيار 1: 191، و المغني لابن قدامة 6: 149- 150، و الشرح الكبير 6: 36، و البحر الزخار 5: 31.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست