دليلنا: أن المالك رب الثوب، و الخياط مدعي للإذن في قطع القباء فعليه البينة، فإذا فقدها فعلى المالك اليمين.
و لأنهما لو اختلفا في أصل القطع لكان القول قول رب الثوب، فكذلك في صفة القطع.
و كنا قلنا فيما تقدم في هذه المسألة: أن القول قول الخياط، لأنه غارم، و أن رب الثوب يدعي عليه قطعا لم يأمره به، فيلزمه بذلك ضمان الثوب، فكان عليه البينة، فإذا فقدها وجب على الخياط اليمين و هذا أيضا قوي.
مسألة 35: إذا اكترى منه بهيمة ليقطع بها مسافة، فأمسكها قدر قطع المسافة و لم يسيرها فيها،
و قال أبو حنيفة: لا تستقر عليه حتى يسيرها في بقاع تلك المسافة [4].
[1] المجموع 15: 106، و مغني المحتاج 2: 354- 355، و السراج الوهاج: 295، و المغني لابن قدامة 6: 125، و الشرح الكبير 6: 148، و الوجيز 1: 238.
[2] المجموع 15: 106، و الوجيز 1: 238، و المغني لابن قدامة 6: 125، و الشرح الكبير 6: 148.
[3] مختصر المزني: 128، و السراج الوهاج: 296، و مغني المحتاج 2: 358، و الوجيز 1: 237، و المغني لابن قدامة 6: 20.
[4] المبسوط 15: 176- 177 و 184، و شرح فتح القدير 7: 158، و شرح العناية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7: 158، و الأشباه و النظائر لابن نجيم: 267، و المغني لابن قدامة 6: 20- 21.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 507