responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 507

و اختلف أصحابه في ترتيبهما:

فمنهم من قال: المسألة على قولين:

أحدهما: القول قول الخياط.

و الآخر: القول قول رب الثوب.

و الثاني: أنهما يتحالفان [1].

و منهم من قال: يتحالفان قولا واحدا [2].

دليلنا: أن المالك رب الثوب، و الخياط مدعي للإذن في قطع القباء فعليه البينة، فإذا فقدها فعلى المالك اليمين.

و لأنهما لو اختلفا في أصل القطع لكان القول قول رب الثوب، فكذلك في صفة القطع.

و كنا قلنا فيما تقدم في هذه المسألة: أن القول قول الخياط، لأنه غارم، و أن رب الثوب يدعي عليه قطعا لم يأمره به، فيلزمه بذلك ضمان الثوب، فكان عليه البينة، فإذا فقدها وجب على الخياط اليمين و هذا أيضا قوي.

مسألة 35: إذا اكترى منه بهيمة ليقطع بها مسافة، فأمسكها قدر قطع المسافة و لم يسيرها فيها،

استقرت عليه الأجرة. و به قال الشافعي [3].

و قال أبو حنيفة: لا تستقر عليه حتى يسيرها في بقاع تلك المسافة [4].


[1] المجموع 15: 106، و مغني المحتاج 2: 354- 355، و السراج الوهاج: 295، و المغني لابن قدامة 6: 125، و الشرح الكبير 6: 148، و الوجيز 1: 238.

[2] المجموع 15: 106، و الوجيز 1: 238، و المغني لابن قدامة 6: 125، و الشرح الكبير 6: 148.

[3] مختصر المزني: 128، و السراج الوهاج: 296، و مغني المحتاج 2: 358، و الوجيز 1: 237، و المغني لابن قدامة 6: 20.

[4] المبسوط 15: 176- 177 و 184، و شرح فتح القدير 7: 158، و شرح العناية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7: 158، و الأشباه و النظائر لابن نجيم: 267، و المغني لابن قدامة 6: 20- 21.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست