responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 499

مسألة 19: إذا وجد الأب من يرضع ولده بدون أجرة المثل،

أو وجد من تتطوع برضاعه، و أم الصبي لا ترضى إلا بأجرة المثل، كان له أن ينتزع الصبي منها و يسلمه إلى غيرها.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه [1].

و الثاني: الأم أولى [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3]، و لأن كونها أولى مع زيادة الأجرة يحتاج إلى دليل، و لا دليل.

مسألة 20: إذا باع الرقبة المستأجرة لم تبطل الإجارة،

سواء باعها من المستأجر أو من غيره. ثم ينظر، فان علم المشتري بالإجارة لم يكن له الخيار، و عليه أن يمسك حتى يمضي مدة الإجارة، و إن لم يعلم كان له الرد بالعيب، و الخيار اليه.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: ان البيع باطل [4].

و الثاني: صحيح [5].


[1] المجموع 18: 311 و 314، و الوجيز 2: 116، و السراج الوهاج: 472، و مغني المحتاج 3: 450، و المغني لابن قدامة 9: 313- 314.

[2] نفس المصادر المتقدمة.

[3] الكافي 6: 44 حديث 1، و من لا يحضره الفقيه 3: 274 حديث 1302، و التهذيب 8: 104 حديث 352، و الاستبصار 3: 320 حديث 1138.

[4] المجموع 15: 87 و 89، و الوجيز 1: 239، و مغني المحتاج 2: 360، و السراج الوهاج: 297، و المغني لابن قدامة 6: 53، و الشرح الكبير 6: 129.

[5] المجموع 15: 87 و 89، و الوجيز 1: 239، و السراج الوهاج: 297، و مغني المحتاج 2: 360، و المحلّى 8: 186، و المغني لابن قدامة 6: 53، و الشرح الكبير 6: 129.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست