دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3]، و لأن كونها أولى مع زيادة الأجرة يحتاج إلى دليل، و لا دليل.
مسألة 20: إذا باع الرقبة المستأجرة لم تبطل الإجارة،
سواء باعها من المستأجر أو من غيره. ثم ينظر، فان علم المشتري بالإجارة لم يكن له الخيار، و عليه أن يمسك حتى يمضي مدة الإجارة، و إن لم يعلم كان له الرد بالعيب، و الخيار اليه.
[3] الكافي 6: 44 حديث 1، و من لا يحضره الفقيه 3: 274 حديث 1302، و التهذيب 8: 104 حديث 352، و الاستبصار 3: 320 حديث 1138.
[4] المجموع 15: 87 و 89، و الوجيز 1: 239، و مغني المحتاج 2: 360، و السراج الوهاج: 297، و المغني لابن قدامة 6: 53، و الشرح الكبير 6: 129.
[5] المجموع 15: 87 و 89، و الوجيز 1: 239، و السراج الوهاج: 297، و مغني المحتاج 2: 360، و المحلّى 8: 186، و المغني لابن قدامة 6: 53، و الشرح الكبير 6: 129.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 499