اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 500
و يقول مثل ما قلناه إذا كان على أجنبي. فأما إذا باعها من المستأجر، فالبيع صحيح قولا واحدا.
و قال أبو حنيفة: يكون البيع موقوفا على رأي المستأجر، فإن رضي به بطلت إجارته و صح البيع، و إن لم يرض به ورده بطل البيع و بقيت الإجارة [1].
دليلنا: عموم الأخبار التي وردت في أن البيع لا يبطل الإجارة [2]، و هي مجمع عليها عند الطائفة المحقة، و لأن كون البيع مبطلا للإجارة التي ثبت صحتها يحتاج الى دليل شرعي.
مسألة 21: إذا آجر الأب أو الوصي الصبي أو شيئا من ماله مدة، صحت الإجارة
بلا خلاف، فان بلغ الصبي قبل انقضاء المدة، كان له ما بقي، و لم يكن للصبي فسخه.