responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 500

و يقول مثل ما قلناه إذا كان على أجنبي. فأما إذا باعها من المستأجر، فالبيع صحيح قولا واحدا.

و قال أبو حنيفة: يكون البيع موقوفا على رأي المستأجر، فإن رضي به بطلت إجارته و صح البيع، و إن لم يرض به ورده بطل البيع و بقيت الإجارة [1].

دليلنا: عموم الأخبار التي وردت في أن البيع لا يبطل الإجارة [2]، و هي مجمع عليها عند الطائفة المحقة، و لأن كون البيع مبطلا للإجارة التي ثبت صحتها يحتاج الى دليل شرعي.

مسألة 21: إذا آجر الأب أو الوصي الصبي أو شيئا من ماله مدة، صحت الإجارة

بلا خلاف، فان بلغ الصبي قبل انقضاء المدة، كان له ما بقي، و لم يكن للصبي فسخه.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه [3].

و الثاني: له ذلك [4].

دليلنا: أن العقد على عين الصبي أو على ماله وقع صحيحا بلا خلاف، فمن ادعى أن له الفسخ بعد بلوغه فعليه الدلالة.

مسألة 22: إذا استأجر رجلا ليبيع له شيئا بعينه،

أو ليشتري له شيئا موصوفا، فان ذلك يجوز عندنا. و قال الشافعي مثل ما قلناه [5].


[1] المحلّى 8: 187، و الشرح الكبير 6: 129- 130، و المغني لابن قدامة 6: 53- 54.

[2] انظر الكافي 5: 271 حديث 3، و من لا يحضره الفقيه 3: 160 حديث 701، و التهذيب 7: 207 حديث 910.

[3] المجموع 15: 88 و 93، و الوجيز 1: 239، و المغني لابن قدامة 6: 51- 52، و الشرح الكبير 6: 53- 54.

[4] نفس المصادر المتقدمة.

[5] الأم 4: 32، و المغني لابن قدامة 6: 47، و الشرح الكبير 6: 71، و البحر الزخار 5: 50.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست