دليلنا: أنه قد وجب له الشفعة، و إبطالها يحتاج إلى دليل، و لا دليل يدل على ذلك.
مسألة 43: إذا بلغ الشفيع أن الثمن دنانير فعفى،
فكانت دراهم، أو حنطة فكانت شعيرا، لم تبطل شفعته. و به قال جميع الفقهاء [4]، إلا زفر فإنه قال:
إن كان الثمن دنانير فبان دراهم سقطت شفعته، و إن كان حنطة فبان شعيرا لم تسقط [5] كما قلناه.
دليلنا: أنه قد ثبتت شفعته، و بطلانها يحتاج إلى دلالة.
[1] سنن ابن ماجة 2: 788 حديث 2353، و سنن الترمذي 3: 634 حديث 1352، و سنن أبي داود 3: 304 حديث 3594، و سنن الدارقطني 3: 27 حديث 97.
[2] الفتاوى الهندية 5: 173، و تبيين الحقائق 5: 244، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7: 420، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 416 و 420، و الشرح الكبير 5: 474.