responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 456

دليلنا: قوله (صلى الله عليه و آله): «الصلح جائز بين المسلمين» [1] و هذا عام، و تخصيصه يحتاج إلى دليل.

مسألة 42: إذا وجبت الشفعة، فسار إلى المطالبة،

فلم يأت المشتري فيطالبه، و لا إلى الحاكم، بل مضى الى الشهود و أشهد على نفسه بأنه مطالب بالشفعة، لم تبطل شفعته. و به قال أبو حنيفة [2].

و قال الشافعي: تبطل [3].

دليلنا: أنه قد وجب له الشفعة، و إبطالها يحتاج إلى دليل، و لا دليل يدل على ذلك.

مسألة 43: إذا بلغ الشفيع أن الثمن دنانير فعفى،

فكانت دراهم، أو حنطة فكانت شعيرا، لم تبطل شفعته. و به قال جميع الفقهاء [4]، إلا زفر فإنه قال:

إن كان الثمن دنانير فبان دراهم سقطت شفعته، و إن كان حنطة فبان شعيرا لم تسقط [5] كما قلناه.

دليلنا: أنه قد ثبتت شفعته، و بطلانها يحتاج إلى دلالة.


[1] سنن ابن ماجة 2: 788 حديث 2353، و سنن الترمذي 3: 634 حديث 1352، و سنن أبي داود 3: 304 حديث 3594، و سنن الدارقطني 3: 27 حديث 97.

[2] الفتاوى الهندية 5: 173، و تبيين الحقائق 5: 244، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7: 420، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 416 و 420، و الشرح الكبير 5: 474.

[3] الشرح الكبير 5: 416 و 474.

[4] بدائع الصنائع 5: 19، و الشرح الكبير 5: 479.

[5] الشرح الكبير 5: 479، و بدائع الصنائع 5: 19- 20.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست