responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 452

و قال أبو العباس: لا شفعة، لأنها إنما تثبت بعد ثبوت المشتري [1].

دليلنا: أن البائع أقر بحقين.

أحدهما: حق المشتري.

و الثاني: حق الشفيع.

فاذا رد المشتري، ثبت حق الشفيع، كما لو أقر بدار لرجلين فرده أحدهما، يثبت للآخر حقه.

مسألة 35 [الشفعة على عدد الرؤوس]

على قول من قال من أصحابنا أن الشفعة على عدد الرؤوس [2]، إذا كانت دار بين ثلاثة شركاء أثلاثا، فاشترى أحدهم نصيب أحد الآخرين، استحق الشفعة المشتري مع الآخر بينهما نصفين، و به قال أبو حنيفة و أصحابه، و مالك، و عامة أصحاب الشافعي، و هو الذي نقله المزني [3].

و من أصحابه من قال: يأخذ الشفيع بالشفعة، و لا حق للمشتري فيه. و به قال الحسن البصري، و عثمان البتي قالوا: لأنه مشتري، فلا يستحق الشفعة على نفسه [4]، و هو الذي نصرناه فيما تقدم [5]، غير أن هذا القول الآخر أقوى.

دليلنا: أنهما تساويا في الشركة الموجودة حين الشراء، فوجب أن لا ينفرد أحدهما بالشفعة، لأنه لا دليل على ذلك إلا أنه يكون أحدهما ملك نصفه بالعقد، و الآخر بالشفعة يملك نصفه، فعلى هذا سقط دليلهم.

مسألة 36: إذا شج غيره موضحة عمدا أو خطأ،

فصولح منها على شقص،


[1] المجموع 14: 352.

[2] انظر المسألة رقم «11 و 12» من هذا الكتاب.

[3] مختصر المزني: 121، و المدونة الكبرى 5: 460- 461، و المجموع 14: 326، و فتح العزيز 11: 435 و 477، و شرح العناية على الهداية في هامش شرح فتح القدير 7: 414.

[4] المجموع 14: 326، و فتح العزيز 11: 435، و المحلّى 9: 97، و البحر الزخار 5: 25.

[5] انظر ما تقدم في المسألة «11 و 12» من هذا الكتاب.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست