اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 442
فوجه الدلالة أنه ذكر الشفعة بالألف و اللام و هما للجنس، فكان تقديرا لكلمة جنس الشفعة فيما لم يقسم، يعني ما يصح قسمته و ما لا يصح قسمته لا يدخل تحته، و لأن إيجاب الشفعة حكم يحتاج إلى دلالة شرعية.
و أيضا قول النبي (صلى الله عليه و آله): «إنما الشفعة في كل ما لم يقسم».
و لفظة «إنما» تفيد معنى «لا» فكأنه قال «لا شفعة في كل ما لم يقسم» فاذا ثبت هذا فأن تقدير الدلالة أن قوله: «ما لم يقسم» إنما تفيد ما يقسم، إلا أنه لم يفعل فيه القسمة، لأنه لا يقال فيما لا يقسم، ما لم يقسم، و إنما يقال فيما يقسم، فلما قال: «ما لم يقسم» دل على ما قلناه.
يؤيد ذلك قوله: «فاذا وقعت الحدود فلا شفعة» فقد تقدر أنه لا شفعة فيما لا يقسم شرعا.
و روى أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه أنه قال: «لا شفعة في نخل [1] و لا بئر، و الأرف يقطع كل الشفعة» [2].
و أراد آبار الحجاز، فان اعتمادهم بالسقي عليها، و لا مخالف له في الصحابة.
مسألة 17: إذا لم ينقص القيمة و لا الانتفاع بالقسمة،
قسم بلا خلاف.
و إذا نقص الانتفاع و القيمة بالقسمة فلا يقسم بلا خلاف.
و ما فيه الخلاف قال أبو حنيفة: كل قسمة لا ينتفع الشريك بحصته، أيهما كان، فهي قسمة ضرر، و لا يقسم [3]، و هو ظاهر مذهب الشافعي [4]، و هو
[1] في الموطأ «فحل» موضحا مراده بالفحل هو: فحل النخل. انظر الموطأ 2: 717.
[3] الفتاوى الهندية 5: 205 و 208، و تبيين الحقائق 5: 268، و المجموع 20: 182، و فتح العزيز 11: 382، و بداية المجتهد 2: 263.
[4] المجموع 20: 174- 175 و 182، و السراج الوهاج: 275 و 600. و كفاية الأخيار 2: 167، و مغني المحتاج 2: 297 و 4: 420، و الوجيز 2: 248، و فتح العزيز 11: 383، و بداية المجتهد 2: 263.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 442