responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 433

الى دليل.

مسألة 8: إذا تزوج امرأة و أمهرها شقصا، لا يستحق الشفعة عليها.

و به قال أبو حنيفة و أصحابه [1].

و قال الشافعي: الشفعة تجب بمهر المثل. و به قال الحارث العكلي [2] [3].

و قال مالك و ابن أبي ليلى: تجب الشفعة، لكنه يأخذ بقيمة الشقص لا بمهر المثل [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5]، و لأن إثبات الشفعة في مثل هذا يحتاج إلى دلالة.

مسألة 9: إذا اشترى شقصا بمائة إلى سنة،

كان للشفيع المطالبة بالشفعة، و هو مخير بين أن يأخذه في الحال و يعطي ثمنه حالا، و بين أن يصبر إلى سنة و يطالب بالثمن الواجب عندها.


[1] اللباب 2: 58، و بدائع الصنائع 5: 12، و المبسوط 4: 145، و الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7: 436، و المغني لابن قدامة 5: 469، و الشرح الكبير 5: 465 و 533، و الام 4: 7، و المجموع 14: 321، و فتح العزيز 11: 429.

[2] أبو الحسن، الحارث بن يزيد العكلي التيمي. كان فقيها من أصحاب إبراهيم، من عليتهم، قديم الموت، لم يرو عنه إلا الشيوخ، روى عن أبي زرعة بن عمرو، و الشعبي، و إبراهيم النخعي، و عبد اللّه ابن يحيى الحضرمي، تهذيب التهذيب 2: 163.

[3] الام 4: 3 و 7، و السراج الوهاج: 275، و المجموع 14: 321، و مغني المحتاج 2: 298، و فتح العزيز 11: 449، و المغني لابن قدامة 5: 469، و الشرح الكبير 5: 465 و 533، و بدائع الصنائع 5: 12، و الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7: 436.

[4] أسهل المدارك 3: 39- 40، و الشرح الصغير في هامش بلغة السالك 2: 229، و المغني لابن قدامة 5: 469، و الشرح الكبير 5: 465 و 533، و المجموع 14: 322، و فتح العزيز 11: 449.

[5] انظر ما رواه الشيخ الصدوق (قدس سره) في من لا يحضره الفقيه 3: 47 حديث 165، و الشيخ المؤلف (قدس سره) في التهذيب 7: 167 حديث 742.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست