responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 434

و للشافعي فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: مثل ما قلناه [1].

و الثاني: أنه يأخذه بمائة إلى سنة كما اشتراه [2]. و به قال مالك، غير أن مالكا قال: إن كان الشفيع غير ملي، كان للمشتري مطالبته بضمين ثقة يضمن له الثمن الى محله [3].

و هذا قوي أيضا، ذكرناه في النهاية [4]، و اليه ذهب قوم من أصحابنا [5].

و الثالث: قال في الشروط: يأخذه بسلعة تساوي مائة الى سنة [6].

دليلنا: أن الشفعة قد وجبت بنفس الشراء، و الذمم لا تتساوى، فوجب عليه الثمن حالا أو يصبر إلى وقت الحلول، فيطالبه بالشفعة مع الثمن.

مسألة 10: إذا مات و خلف ابنين و دارا فهي بينهما نصفين،

فان مات أحدهما و خلف ابنين كان نصف أبيهما بينهما نصفين، و لعمهما النصف، و لكل واحد منهما الربع، فان باع أحدهما نصيبه من أجنبي فلا شفعة لأحد.

و للشافعي في أن الشفعة لأخيه وحده أم لا؟ قولان:


[1] الام 4: 3، و المجموع 14: 311، و السراج الوهاج: 276- 277، و مغني المحتاج 2: 301، و فتح العزيز 11: 450، و المغني لابن قدامة 5: 507، و الشرح الكبير 5: 523، و بداية المجتهد 2: 256، و المحلّى 9: 95، و البحر الزخار 5: 15.

[2] المجموع 14: 311، و مغني المحتاج 2: 301، و فتح العزيز: 450، و المغني لابن قدامة 5: 507، و الشرح الكبير 5: 523، و بداية المجتهد 2: 256، و المحلّى 9: 95.

[3] الموطأ 2: 715، و بداية المجتهد 2: 256، و الشرح الصغير في هامش بلغة السالك 2: 229، و المحلّى 9: 95، و المجموع 14: 314، و المغني لابن قدامة 5: 507، و الشرح الكبير 5: 523، و مغني المحتاج 2: 301.

[4] النهاية: 425.

[5] ممن ذهب اليه الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان (قدس سره) في المقنعة: 96.

[6] المجموع 14: 311، و فتح العزيز 11: 450، و البحر الزخار 5: 15.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست