اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 432
و قال أبو حنيفة و محمد: البينة بينة الشفيع لأنه الخارج [1].
دليلنا: أن المشتري هو المدعي للثمن، و الشفيع ينكره، و البينة على المدعي [2].
مسألة 7: إذا كان الشراء بثمن له مثل كالحبوب و الأثمان،
كان للشفيع الشفعة بلا خلاف. و إن كان بثمن لا مثل له كالثياب و الحيوان و نحو ذلك فلا شفعة له. و به قال الحسن البصري و سوار القاضي [3].
و قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي: له الشفعة، و يأخذها بقيمة الثمن، و الاعتبار بقيمته حين العقد لا حين الأخذ بالشفعة على قول الشافعي [4]، و على قول مالك: بقيمته حين المحاكمة [5].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [6]، و لأن إيجاب الشفعة في مثل هذا يحتاج
[1] اللباب 2: 63، و عمدة القاري 12: 75، و بدائع الصنائع 5: 31- 32، و الفتاوى الهندية 5: 185، و تبيين الحقائق 5: 247، و الهداية في هامش شرح فتح القدير 7: 424، و شرح العناية على الهداية في هامش شرح فتح القدير 7: 424، و المغني لابن قدامة 5: 515، و الشرح الكبير 5: 525، و المجموع 14: 349، و البحر الزخار 5: 27.
[2] إشارة الى الحديث المتقدم في المسألة 217 من كتاب البيع «البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه» فلاحظ.
[3] المغني لابن قدامة 5: 505، و الشرح الكبير 5: 524.
[4] بدائع الصنائع 5: 26، و تبيين الحقائق 5: 249، و بداية المجتهد 2: 256، و المجموع 14: 318، و الوجيز 1: 217، و مغني المحتاج 2: 301، و السراج الوهاج: 276، و فتح العزيز 11: 448، و المغني لابن قدامة 5: 505، و الشرح الكبير 5: 524.
[5] المجموع 14: 320، و السراج الوهاج: 276، و مغني المحتاج 2: 301، و الوجيز 1: 217، و فتح العزيز 11: 448، و المغني لابن قدامة 5: 505، و الشرح الكبير 5: 524.
[6] التهذيب 167 حديث 740، و من لا يحضره الفقيه 3: 47 حديث 164، و يدل على ذلك أيضا عموم الأخبار الواردة في باب الشفعة من كتاب الكافي 5: 280، و من لا يحضره الفقيه 3: 45، و التهذيب 7: 163 فلاحظ.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 432