دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4]، و لأن إبطالها بالغيبة يحتاج إلى دلالة، و ليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 6: إذا اختلف المشتري و الشفيع في الثمن،
و مع كل واحد منهما بينة، قبلت بينة المشتري. و به قال الشافعي و أبو يوسف [5].
[1] الام 7: 109، و المجموع 14: 313، و الوجيز 1: 220، و فتح العزيز 11: 491، و البحر الزخار 5: 12.
[2] الموطأ 2: 715، و المدونة الكبرى 5: 418، و المجموع 14: 327، و الوجيز 1: 220، و السراج الوهاج:
279، و مغني المحتاج 2: 307، و فتح العزيز 11: 493، و المغني لابن قدامة 5: 485، و الشرح الكبير 5: 477، و بداية المجتهد 2: 259، و أسهل المدارك 3: 41 و 44، و عمدة القاري 12: 75، و تبيين الحقائق 5: 244.
[3] المغني لابن قدامة 5: 485، و الشرح الكبير 5: 477.
[4] الكافي 5: 281 حديث 6، و من لا يحضره الفقيه 3: 46 حديث 160، و التهذيب 7: 166 حديث 737.
[5] مختصر المزني: 121، و المجموع 14: 349، و اللباب 2: 63، و عمدة القاري 12: 75، و الفتاوى الهندية 5: 185، و بدائع الصنائع 5: 31، و الهداية في هامش شرح فتح القدير 7: 425، و تبيين الحقائق 5: 247، و المغني لابن قدامة 5: 515، و الشرح الكبير 5: 525، و البحر الزخار 5: 27.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 431