اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 430
ينتظر بها و إن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا» [1].
مسألة 4: مطالبة الشفيع على الفور
فان تركها مع القدرة عليها بطلت شفعته و به قال أبو حنيفة [2].
و هو أصح أقوال الشافعي، و هو الذي نقله المزني [3]، و له ثلاثة أقوال أخر غير هذا.
أحدها: الذي يرويه الطحاوي عن المزني عنه، أن الشفيع بالخيار ثلاثا، فان مضت ثلاثة بطل خياره. و به قال ابن أبي ليلى و الثوري [4].
و نص في القديم على قولين:
أحدهما: خياره على التراخي لا يسقط إلا بصريح العفو، فيقول: عفوت أو يلوح به بأن يقول للمشتري: بعني الشقص أو هبة لي فإن فعل شيئا من هذا و إلا كان للمشتري أن يرافعه إلى الحاكم، فيقول: إما أن تأخذ أو تدع.
و هو ظاهر قول مالك، لأنه قال: له الخيار ما لم يتطاول الوقت. فقيل له:
إذا مضت سنة فقد تطاول الوقت، فقال: ما أظنه تطاول [5].
[1] سنن ابي داود 3: 286 حديث 3518، و سنن ابن ماجة 2: 833 حديث 2494، و السنن الكبرى 6: 106، و سنن الترمذي 3: 651 حديث 1369، و المصنف لعبد الرزاق 8: 81، و شرح معاني الآثار 4: 120، و تلخيص الحبير 3: 56 حديث 1277، و في البعض منها اختلاف يسير في اللفظ فلاحظ.
[2] اللباب 2: 56، و عمدة القاري 12: 73، و بدائع الصنائع 5: 21، و الفتاوى الهندية 5: 162، و تبيين الحقائق 5: 242- 243 و 249، و الام 4: 7 و 7: 109، و المجموع 14: 313، و المغني لابن قدامة 5: 477، و بداية المجتهد 2: 259، و الشرح الكبير 5: 473، و البحر الزخار 5: 12.
[3] مختصر المزني: 120، و الوجيز 1: 220، و المجموع 14: 313، و مغني المحتاج 2: 307، و السراج الوهاج:
278، و فتح العزيز 11: 490، و المغني لابن قدامة 5: 477، و الشرح الكبير 5: 473، و بداية المجتهد 2: 260.
[4] الام 4: 7 و 7: 109، و المجموع 14: 313، و الوجيز 1: 220، و فتح العزيز 11: 490، و المغني لابن قدامة 5: 478، و الشرح الكبير 5: 473، و بداية المجتهد 2: 260.
[5] الموطأ 2: 715، و المدونة الكبرى 5: 404، و فتح الرحيم 2: 123، و أسهل المدارك 3: 41، و بداية المجتهد 2: 259- 260، و المغني لابن قدامة 5: 477 و الشرح الكبير 5: 473، و عمدة القاري 12: 73، و فتح العزيز 11: 491، و البحر الزخار 5: 12.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 430