responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 427

و قال أبو حنيفة: تجب في الزرع و الثمار مع الأصل [1].

دليلنا: أن ما قلناه مجمع عليه و ليس على ما قالوه دليل.

و أيضا روى جابر قال: «إنما جعل رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) الشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود و صرفت الطرق فلا شفعة» [2].

فالظاهر انها تجب فيما يقع فيه الحدود و تصرف له الطرق، فمن أوجبها في غيرها فقد ترك الخبر المذكور.

مسألة 3: لا تثبت الشفعة بالجوار،

و إنما تثبت للشريك المخالط. و به قال في الصحابة عمر، و عثمان، و في التابعين عمر بن عبد العزيز، و سعيد بن المسيب، و سليمان بن يسار، و يحيى بن سعيد الأنصاري، و في الفقهاء ربيعة، و مالك، و الشافعي، و أهل الحجاز، و الأوزاعي، و أهل الشام، و أحمد، و إسحاق، و أبو ثور [3].

و تثبت عندنا زائدا على الخلطة بالاشتراك في الطريق. و به قال سوار بن


[1] اللباب 2: 67، و بدائع الصنائع 5: 28، و الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7: 434، و الفتاوى الهندية 5: 180، و المجموع 14: 308، و فتح العزيز 11: 367 و 370، و المغني لابن قدامة 5: 464، و الشرح الكبير 5: 471.

[2] سنن أبي داود 3: 285 حديث 3514، و سنن الدارقطني 4: 232 حديث 99، و المصنف لعبد الرزاق 8: 79 حديث 14391، و سنن ابن ماجة 2: 35 حديث 2499، و صحيح البخاري 3: 114، و الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 7: 310 حديث 5161، و السنن الكبرى 6: 102، و مسند أحمد بن حنبل 3: 296، و تلخيص الحبير 3: 55 حديث 1274 و 1275، و الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2: 203 حديث 895 و في البعض منها اختلاف يسير في اللفظ لا يضر.

[3] الام 4: 5، و المجموع 14: 305، و الوجيز 1: 215، و فتح العزيز 11: 293، و المغني لابن قدامة 5: 461، و الشرح الكبير 5: 466، و بداية المجتهد 2: 253، و بلغة السالك 2: 228، و الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 2: 288، و جواهر الإكليل 2: 157، و أسهل المدارك 3: 37، و فتح الرحيم 2: 122، و البحر الزخار 5: 9، و تبيين الحقائق 5: 240، و نيل الأوطار 6: 81.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست