responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 426

دليلنا: الأخبار المعتمدة التي ذكرناها في تهذيب الأحكام [1].

و أيضا روى جابر قال: «إنما جعل رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) الشفعة في كل ما لم يقسم، فاذا وقعت الحدود و صرفت الطرق فلا شفعة» [2].

و لفظة «إنما» موضوعة لاشتمال ما تناوله اللفظ و نفي ما عداه، فكان الظاهر أنه لا شفعة إلا فيما يقع فيه الحدود، و تصرف له الطرق، فمن أوجبها في غير هذا فقد خالف في ذلك.

و روى جابر أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «لا شفعة إلا في ربع أو حائط» [3].

و لأن إيجاب الشفعة حكم شرعي، و ما ذكرناه مجمع عليه، و ليس على ما قالوه دليل.

مسألة 2: إذا باع زرعا أو ثمرة مع الأصل بالشرط،

كانت الشفعة ثابتة في الأصل دون الزرع و الثمرة. و به قال الشافعي [4].


[1] من لا يحضره الفقيه 3: 46 حديث 159، و التهذيب 7: 166 حديث 738، و الاستبصار 3: 118 حديث 420.

[2] سنن أبي داود 3: 285 حديث 3514، و سنن الدارقطني 4: 232 حديث 99، و المصنف لعبد الرزاق 8: 79 حديث 14391، و سنن ابن ماجة 2: 35 حديث 2499، و صحيح البخاري 3: 114، و الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 7: 310 حديث 5161، و السنن الكبرى 6: 102، و مسند أحمد بن حنبل 3: 296، و تلخيص الحبير 3: 55 حديث 1274 و 1275 و الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2: 203 حديث 895 و في البعض منها اختلاف يسير في لفظ الحديث.

[3] صحيح مسلم 3: 1229 حديث 134 و 135، و سنن الدارقطني 4: 224 حديث 76، و السنن الكبرى 6: 104، و في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2: 202 حديث 888 باختلاف يسير في اللفظ.

[4] المجموع 14: 308، و كفاية الأخيار: 184، و السراج الوهاج: 274 و مغني المحتاج 2: 297، و فتح العزيز 11: 367 و 370، و المغني لابن قدامة 5: 464، و الشرح الكبير 5: 471.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست