responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 415

قال الطحاوي: و إن أسلم المتلف و كان ذميا قبل أن يأخذ منه مثل الخمر سقط عن ذمته، و إن أسلم قبل أن يأخذ منه قيمة الخنزير لم يسقط عن ذمته بإسلامه [1].

و عندنا يضمن الخمر و الخنزير بقيمتهما عند مستحليهما بدليل أخبارنا و إجماع الفرقة على ذلك.

مسألة 29: إذا غصب ماله مثل- كالحبوب و الأدهان- فعليه مثل ما تلف في يديه،

يشتريه بأي ثمن كان بلا خلاف.

و إن كان مما لا مثل له- كالثياب و الحيوان- فعليه أكثر ما كانت قيمته من حين الغصب الى حين التلف. و به قال الشافعي [2].

و قال أبو حنيفة: عليه قيمة يوم الغصب، و لا اعتبار بما زاد بعد هذا أو نقص [3].

دليلنا: أن كل زمان يأتي عليه و هو في يده، فإنه مأمور برده على مالكه، و كل حال كان مأمورا يرد الغصب فيها، لزمته قيمته في تلك الحال، مثل حال الغصب.

مسألة 30: إذا غصب ما لا يبقى، كالفواكه الرطبة

- مثل التفاح، و الكمثرى، و الموز، و الرطب و نحوها- فتلف في يده، و تأخرت المطالبة بقيمته، فعليه أكثر ما كانت قيمته من حين الغصب الى حين التلف، و لا يراعى ما وراء ذلك. و به قال الشافعي [4].


[1] المبسوط 11: 104، و اللباب 2: 145، و تبيين الحقائق 5: 235.

[2] المجموع 14: 234 و 254 و 295، و فتح العزيز 11: 283، و المغني لابن قدامة 5: 422.

[3] المبسوط 11: 50، و بدائع الصنائع 7: 165، و تبيين الحقائق 5: 223، و المغني لابن قدامة 5: 422، و المجموع 14: 295، و فتح العزيز 11: 284.

[4] الام 3: 253، و فتح العزيز 11: 342.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست