responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 414

و منهم من قال: يلزمه القيمة، قولا واحدا [1] كما قلناه.

دليلنا: أنه إذا صدقه البائع، فقد أقر بأنه باع ما لا يملك، و أتلف ملك الغير ببيعه إياه، فيلزمه قيمته.

مسألة 28: إذا كان في يد مسلم خمر أو خنزير، فأتلفه متلف،

فلا ضمان عليه بلا خلاف، مسلما كان المتلف أو مشركا.

و إن كان ذلك في يد ذمي، فأتلفه متلف مسلما كان أو ذميا، فعليه ضمانه، و هو قيمته عند مستحليه. و به قال أبو حنيفة [2].

و قال الشافعي: لا ضمان عليه [3].

دليلنا إجماع الفرقة، و أخبارهم [4].

و قال أبو حنيفة: ثم ينظر: فان كان المتلف مسلما، فعليه قيمة ذلك خمرا كان أو خنزيرا، و لا يضمن المسلم الخمر بالمثل. و إن كان المتلف ذميا، فعليه قيمة الخنزير و مثل الخمر [5].


[1] فتح العزيز 11: 289- 290.

[2] المبسوط 11: 102، و بدائع الصنائع 7: 147 و 167، و اللباب 2: 144- 145، و شرح فتح القدير 7: 397، و الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7: 397، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 397، و تبيين الحقائق 5: 234، و المغني لابن قدامة 5: 443، و مغني المحتاج 2: 285، و المجموع 14: 282، و فتح العزيز 11: 258، و المحلّى 8: 147.

[3] مختصر المزني: 119، و المجموع 14: 282، و السراج الوهاج: 269، و مغني المحتاج 2: 285، و المبسوط 11: 102، و بدائع الصنائع 7: 167، و شرح فتح القدير 7: 397، و الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7: 397، و تبيين الحقائق 5: 234- 235 و فتح العزيز 11: 259، و المغني لابن قدامة 5: 443.

[4] الكافي 7: 368 حديث 4، و من لا يحضره الفقيه 3: 163 حديث 717، و التهذيب 10: 224 حديث 880 و 10: 309 حديث 1153.

[5] اللباب 2: 144، و المبسوط 11: 102 و 104، و الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7: 397، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 397، و تبيين الحقائق 5: 234- 235، و فتح العزيز 11: 258.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست