و قال أبو حنيفة: ثم ينظر: فان كان المتلف مسلما، فعليه قيمة ذلك خمرا كان أو خنزيرا، و لا يضمن المسلم الخمر بالمثل. و إن كان المتلف ذميا، فعليه قيمة الخنزير و مثل الخمر [5].
[2] المبسوط 11: 102، و بدائع الصنائع 7: 147 و 167، و اللباب 2: 144- 145، و شرح فتح القدير 7: 397، و الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7: 397، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 397، و تبيين الحقائق 5: 234، و المغني لابن قدامة 5: 443، و مغني المحتاج 2: 285، و المجموع 14: 282، و فتح العزيز 11: 258، و المحلّى 8: 147.
[3] مختصر المزني: 119، و المجموع 14: 282، و السراج الوهاج: 269، و مغني المحتاج 2: 285، و المبسوط 11: 102، و بدائع الصنائع 7: 167، و شرح فتح القدير 7: 397، و الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7: 397، و تبيين الحقائق 5: 234- 235 و فتح العزيز 11: 259، و المغني لابن قدامة 5: 443.
[4] الكافي 7: 368 حديث 4، و من لا يحضره الفقيه 3: 163 حديث 717، و التهذيب 10: 224 حديث 880 و 10: 309 حديث 1153.
[5] اللباب 2: 144، و المبسوط 11: 102 و 104، و الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7: 397، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 397، و تبيين الحقائق 5: 234- 235، و فتح العزيز 11: 258.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 414