responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 41

دليلنا: إن قبوله غير مطابق للإيجاب، و إن العقد يحتاج إلى دلالة، و لا دليل على ثبوت هذا العقد.

مسألة 59: إذا دفع قطعة إلى البقلي، أو إلى الشارب،

و قال: أعطني بقلا أو ماء، فأعطاه، فإنه لا يكون بيعا، و كذلك سائر المحقرات، و انما يكون إباحة، له أن يتصرف كل واحد منهما فيما أخذه، تصرفا مباحا من غير أن يكون ملكه.

و فائدة ذلك، أن البقلي إذا أراد أن يسترجع البقل، أو أراد صاحب القطعة أن يسترجع قطعته كان لهما ذلك، لأن الملك لم يحصل لهما. و به قال الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة: يكون بيعا صحيحا و إن لم يوجد الإيجاب و القبول، قال ذلك في المحقرات دون غيرها [2].

دليلنا: إن العقد حكم شرعي، و لا دلالة في الشرع على وجوده هاهنا، فيجب أن لا يثبت. فإما الاستباحة بذلك فهو مجمع عليه، لا يختلف العلماء فيها.

مسألة 60: إذا اشترى، فبان له الغبن فيه،

كان له الخيار إذا كان مما لم تجري العادة بمثله، إلا أن يكون عالما بذلك، فيكون العقد ماضيا، لا رجوع له فيه.

و قال أبو حنيفة و الشافعي معا: ليس له الخيار، سواء كان الغبن قليلا أو كثيرا [3].


[1] المجموع 9: 163، و كفاية الأخيار 1: 147، و فتح العزيز 8: 99.

[2] النتف 1: 442، و المجموع 9: 162 و 163، و فتح العزيز 8: 101.

[3] عمدة القاري 11: 233، و الوجيز 1: 143، و المحلّى 8: 439، و المغني لابن قدامة 4: 92- 93، و الام 3: 91، و الشرح الكبير 4: 88، و فتح العزيز 8: 225، و فتح القدير 6: 431.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست