responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 40

ابتعت منك صح البيع. و إن كان بلفظ الأمر لم يصح، فإذا قال: بعني، فقال:

بعتك، لم ينعقد البيع حتى يقول المشتري بعد هذا قبلت [1].

دليلنا: إن ما اعتبرناه مجمع على ثبوت العقد به، و ما ادعوه لا دلالة على صحته، و الأصل عدم العقد، و من ادعى ثبوته فعليه الدلالة.

مسألة 57: إذا قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث،

فإن نقدتني الثمن إلى ثلاث و إلا فلا بيع بيننا، صح البيع. و به قال أبو حنيفة [2].

و قال الشافعي: البيع باطل [3].

دليلنا: قول النبي (صلى الله عليه و آله): «المؤمنون عند شروطهم» [4] مع قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» [5] و هذا بيع و شرط، فيجب أن يصحا معا للآية و الخبر.

مسألة 58: إذا قال واحد لاثنين: بعتكما هذا العبد بألف،

فقال أحدهما:

قبلت نصفه بحسابه، و رد الآخر، لم ينعقد العقد. و به قال أبو حنيفة [6].

و قال الشافعي: ينعقد العقد في حقه، سواء قبل صاحبه أو رده [7].


[1] اللباب 1: 221، و المجموع 9: 168، و الفتاوى الهندية 2: 4، و بدائع الصنائع 5: 133، و شرح فتح القدير 5: 7، و فتح العزيز 8: 101.

[2] المبسوط 13: 50، و شرح العناية: 114، و المجموع 9: 379، و شرح فتح القدير 5: 114، و المغني لابن قدامة 4: 129، و الشرح الكبير 4: 67.

[3] المجموع 9: 379، و مغني المحتاج 2: 47، و المغني لابن قدامة 4: 129 و الشرح الكبير 4: 67.

[4] التهذيب 7: 371 حديث 1503، و الاستبصار 3: 232 حديث 835، و المصنف لابن أبي شيبة 6: 568 حديث 2064، و تلخيص الحبير 3: 23 و 44 حديث 1195 و 1246، و المغني لابن قدامة 4: 384، و الشرح الكبير 4: 386.

[5] البقرة: 275.

[6] المبسوط 13: 50، و المغني لابن قدامة 4: 268.

[7] المجموع 9: 337، و المبسوط 13: 50، و المغني لابن قدامة 4: 268، و الشرح الكبير 4: 106.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست