«ليس على المستعير غير المغل ضمان» [1] و هذا نص.
مسألة 2: إذا رد العارية إلى صاحبها أو وكيله، بريء من الضمان،
و إن ردها الى ملكه- مثل أن تكون دابة فردها إلى إصطبل صاحبها، و شدها فيه- لم يبرأ من الضمان. و به قال الشافعي [2].
و قال أبو حنيفة: يبرأ، لأن العادة هكذا جرت في رد العواري إلى الأملاك، فيكون بمنزلة المأذون من طريق العادة [3].
دليلنا: ان كون ذلك ردا أو إبراء الذمة به من العارية يحتاج الى دليل، و لا دليل على ذلك، و الأصل شغل ذمته بالعارية.
مسألة 3: إذا اختلف صاحب الدابة و الراكب،
فقال الراكب: أعرتنيها.
و قال صاحب الدابة: أكريتكها بكذا. كان القول قول الراكب مع يمينه، و على صاحبها البينة.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه [4].
و الثاني: أن القول قول صاحبها [5].
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و صاحب الدابة مدعي الكراء، فعليه البينة.
[1] سنن الدارقطني 3: 41 حديث 168، و المصنف لعبد الرزاق 8: 178 حديث 14782، و السنن الكبرى 6: 91.
[2] الام 3: 245، و المجموع 14: 209، و المغني لابن قدامة 5: 358.
[3] اللباب 2: 153، و شرح فتح القدير 7: 111، و المبسوط 11: 144، و المغني لابن قدامة 5: 358.
[4] الام 3: 245، و المجموع 14: 222، و الوجيز 11: 232، و المغني لابن قدامة 5: 372، و الشرح الكبير 5: 371 و 373.
[5] المجموع 14: 220 و 222، و مغني المحتاج 2: 273- 274، و الوجيز 1: 266، و فتح العزيز 11: 232.