responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 388

«ليس على المستعير غير المغل ضمان» [1] و هذا نص.

مسألة 2: إذا رد العارية إلى صاحبها أو وكيله، بريء من الضمان،

و إن ردها الى ملكه- مثل أن تكون دابة فردها إلى إصطبل صاحبها، و شدها فيه- لم يبرأ من الضمان. و به قال الشافعي [2].

و قال أبو حنيفة: يبرأ، لأن العادة هكذا جرت في رد العواري إلى الأملاك، فيكون بمنزلة المأذون من طريق العادة [3].

دليلنا: ان كون ذلك ردا أو إبراء الذمة به من العارية يحتاج الى دليل، و لا دليل على ذلك، و الأصل شغل ذمته بالعارية.

مسألة 3: إذا اختلف صاحب الدابة و الراكب،

فقال الراكب: أعرتنيها.

و قال صاحب الدابة: أكريتكها بكذا. كان القول قول الراكب مع يمينه، و على صاحبها البينة.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه [4].

و الثاني: أن القول قول صاحبها [5].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و صاحب الدابة مدعي الكراء، فعليه البينة.


[1] سنن الدارقطني 3: 41 حديث 168، و المصنف لعبد الرزاق 8: 178 حديث 14782، و السنن الكبرى 6: 91.

[2] الام 3: 245، و المجموع 14: 209، و المغني لابن قدامة 5: 358.

[3] اللباب 2: 153، و شرح فتح القدير 7: 111، و المبسوط 11: 144، و المغني لابن قدامة 5: 358.

[4] الام 3: 245، و المجموع 14: 222، و الوجيز 11: 232، و المغني لابن قدامة 5: 372، و الشرح الكبير 5: 371 و 373.

[5] المجموع 14: 220 و 222، و مغني المحتاج 2: 273- 274، و الوجيز 1: 266، و فتح العزيز 11: 232.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست