اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 379
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فإنه يقر بأنه يستحق من التركة ثلثها، و هو ثلث ما في يده، و ما زاد عليه فللذي أقر له به، فوجب تسليمه اليه.
و لأن الإقرار قائم مقام البينة، و لو قامت البينة لم يلزمه أكثر من ثلث ما في يده.
مسألة 30: إذا كان الوارث جماعة، فأقر اثنان رجلان أو رجل و امرأتان بنسب،
و كانوا عدولا، يثبت النسب و يقاسمهم الميراث. و به قال أبو حنيفة إلا أنه لم يعتبر العدالة في المقرين [1].
و قال الشافعي: إذا أقر جميع الورثة بنسب، مثل أن يكونوا بنين، فيقروا بنسب أخ، فإنه يثبت نسبه و يثبت له المال، و لا فرق بين أن يكون من يرث المال جماعة أو واحدا، ذكرا كان أو أنثى [2].
و في الناس من قال: لا يثبت النسب بإقرار الورثة [3].