responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 379

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فإنه يقر بأنه يستحق من التركة ثلثها، و هو ثلث ما في يده، و ما زاد عليه فللذي أقر له به، فوجب تسليمه اليه.

و لأن الإقرار قائم مقام البينة، و لو قامت البينة لم يلزمه أكثر من ثلث ما في يده.

مسألة 30: إذا كان الوارث جماعة، فأقر اثنان رجلان أو رجل و امرأتان بنسب،

و كانوا عدولا، يثبت النسب و يقاسمهم الميراث. و به قال أبو حنيفة إلا أنه لم يعتبر العدالة في المقرين [1].

و قال الشافعي: إذا أقر جميع الورثة بنسب، مثل أن يكونوا بنين، فيقروا بنسب أخ، فإنه يثبت نسبه و يثبت له المال، و لا فرق بين أن يكون من يرث المال جماعة أو واحدا، ذكرا كان أو أنثى [2].

و في الناس من قال: لا يثبت النسب بإقرار الورثة [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4].

و أيضا فإن إقرار الشاهدين على نفوسهما جائز، و شهادتهما على غيرهما لا مانع منه.

و قوله تعالى «وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» [5] يدل عليه أيضا، لأن هذه شهادة فيما يتعلق بحق الغير.

مسألة 31: إذا أقر ببنوة صبي، لم يكن ذلك إقرارا بزوجية أمه،

سواء


[1] المغني لابن قدامة 5: 327 و 333، و فتح العزيز 11: 206.

[2] مختصر المزني: 114، و المجموع 20: 335، و فتح العزيز 11: 199، و المغني لابن قدامة 5: 326- 327.

[3] فتح العزيز 11: 199 و 201- 202، و المغني لابن قدامة 5: 328 و 333.

[4] قرب الاسناد: 25، و من لا يحضره الفقيه 3: 117 حديث 500، و التهذيب 6: 198 حديث 442، و 9: 163 حديث 670، و الاستبصار 4: 114 حديث 435.

[5] البقرة: 283.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست