يضمنه.
مسألة 19: إذا رهن شيئا و لم يسلمه،
فتكفل رجل بهذا التسليم صح.
و قال الشافعي: لا يصح [1].
دليلنا: انا قد بينا أن الراهن يجب عليه تسليم الرهن، فصحت الكفالة عنه، و الشافعي بناه على أنه لا يجب عليه تسليمه، و قد بينا خلافه.
[1] انظر الام 3: 140- 141، و فتح العزيز 10: 375.