اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 323
مسألة 17 [إلزام الكفيل إحضار المكفول به عند غيبته]
إذا تكفل ببدن رجل، فغاب المكفول به غيبة يعرف موضعه، ألزم الكفيل إحضاره، و يمهل مقدار زمان ذهابه و مجيئه لإحضاره، فان لم يحضره بعد انقضاء هذه المدة المذكورة حبس أبدا حتى يحضره أو يموت. و به قال جميع من أجاز الكفالة بالبدن [1].
و قال ابن شبرمة: يحبس في الحال و لا يمهل، لأن الحق قد حل عليه [2].
دليلنا: أن من شرط الكفالة إمكان تسليمه، و الغائب لا يمكن تسليمه في الحال، فوجب أن يمهل حتى يمضي زمان الإمكان.
مسألة 18 [زوال الكفالة بموت المكفول به]
إذا تكفل ببدن رجل، فمات المكفول به، زالت الكفالة و برأ الكفيل، و لا يلزمه المال الذي كان عليه. و به قال جميع الفقهاء الذين أجازوا كفالة الأبدان [3].
و قال مالك: يلزمه ما عليه، و اليه ذهب ابن سريج [4].
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فمن علق عليها شيئا فعليه الدلالة.
و أيضا فإنه تكفل ببدنه دون ما في ذمته، فلا يلزمه تسليم ما لم يتكفل به، و لم
[1] اللباب 2: 101، و الفتاوى الهندية 3: 258، و المجموع 14: 52، و السراج الوهاج: 242، و مغني المحتاج 2: 205، و فتح العزيز 10: 377- 378، و الوجيز 1: 184، و بداية المجتهد 2: 291، و المغني لابن قدامة 5: 98- 99، و الشرح الكبير 5: 105- 106، و الإقناع 2: 185، و كفاية الأخيار 1: 173، و البحر الزخار 6: 74.
[2] المجموع 14: 52، و المغني لابن قدامة 5: 98، و الشرح الكبير 5: 106، و البحر الزخار 6: 74.
[3] المجموع 14: 46 و 54، و الوجيز 1: 184، و كفاية الأخيار 1: 173، و مغني المحتاج 2: 205، و السراج الوهاج 2: 242، و اللباب 2: 102، و النتف 2: 759، و الفتاوى الهندية 3: 262، و المغني لابن قدامة 5: 105، و الشرح الكبير 5: 104، و الإقناع 2: 185، و البحر الزخار 6: 73، و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 10: 233.
[4] المدونة الكبرى 5: 257، و المجموع 14: 46 و 54، و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 10: 233، و المغني لابن قدامة 5: 105، و الشرح الكبير 5: 104، و البحر الزخار 6: 73.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 323