و القول الآخر: أنه يجوز ذلك له [1].
دليلنا: أن إعادته يحتاج الى دليل، و الأصل أن لا يجوز له أن يضع إلا باذنه، و ليس الاذن في الأول إذنا في الثاني.
مسألة 8: إذا كان لرجل بيت و عليه غرفة لآخر،
و تنازعا في سقف البيت الذي عليه الغرفة، و لم يكن لأحدهما بينة، أقرع بينهما، فمن خرج اسمه حلف لصاحبه، و حكم له به.
و إن قلنا: أنه يقسم بينهما نصفين، كان جائزا.
و قال الشافعي: يحلف كل واحد منهما، فاذا حلفا جعل بينهما نصفين [2].
و قال أبو حنيفة: القول قول صاحب السفل، و على صاحب العلو البينة [3].
و قال مالك: القول قول صاحب العلو، و على صاحب السفل البينة [4].
دليلنا: إجماع الفرقة على أن كل مجهول يستعمل فيه القرعة، و هذا من الأمر المشتبه.
مسألة 9: إذا كان بين رجلين حائط مشترك و انهدم،
و أراد أحدهما أن يبنيه، و طالب الآخر بالإنفاق معه، فإنه لا يجبر على ذلك.
و كذلك إن كان بينهما نهر أو بئر، فطالب أحدهما بالنفقة، لا يجبر عليها.
و كذلك إن كان بينهما دولاب يحتاج إلى العمارة، و طالب شريكه بالنفقة، لا يجبر عليه.
و كذلك إن كان السفل لواحد و العلو لآخر فانهدم، فلا يجبر صاحب السفل
[1] مغني المحتاج 2: 189، و المجموع 13: 409، و السراج الوهاج: 236، و فتح العزيز 10: 317، و المغني لابن قدامة 5: 40.
[2] الام 3: 226، و مختصر المزني: 106، و فتح العزيز 10: 334، و الشرح الكبير 12: 171.
[3] المبسوط 20: 158، و الفتاوى الهندية 4: 103، و الشرح الكبير 12: 171، و فتح العزيز 10: 334.
[4] الشرح الكبير 12: 171، و فتح العزيز 10: 334- 335.