responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 298

و القول الآخر: أنه يجوز ذلك له [1].

دليلنا: أن إعادته يحتاج الى دليل، و الأصل أن لا يجوز له أن يضع إلا باذنه، و ليس الاذن في الأول إذنا في الثاني.

مسألة 8: إذا كان لرجل بيت و عليه غرفة لآخر،

و تنازعا في سقف البيت الذي عليه الغرفة، و لم يكن لأحدهما بينة، أقرع بينهما، فمن خرج اسمه حلف لصاحبه، و حكم له به.

و إن قلنا: أنه يقسم بينهما نصفين، كان جائزا.

و قال الشافعي: يحلف كل واحد منهما، فاذا حلفا جعل بينهما نصفين [2].

و قال أبو حنيفة: القول قول صاحب السفل، و على صاحب العلو البينة [3].

و قال مالك: القول قول صاحب العلو، و على صاحب السفل البينة [4].

دليلنا: إجماع الفرقة على أن كل مجهول يستعمل فيه القرعة، و هذا من الأمر المشتبه.

مسألة 9: إذا كان بين رجلين حائط مشترك و انهدم،

و أراد أحدهما أن يبنيه، و طالب الآخر بالإنفاق معه، فإنه لا يجبر على ذلك.

و كذلك إن كان بينهما نهر أو بئر، فطالب أحدهما بالنفقة، لا يجبر عليها.

و كذلك إن كان بينهما دولاب يحتاج إلى العمارة، و طالب شريكه بالنفقة، لا يجبر عليه.

و كذلك إن كان السفل لواحد و العلو لآخر فانهدم، فلا يجبر صاحب السفل


[1] مغني المحتاج 2: 189، و المجموع 13: 409، و السراج الوهاج: 236، و فتح العزيز 10: 317، و المغني لابن قدامة 5: 40.

[2] الام 3: 226، و مختصر المزني: 106، و فتح العزيز 10: 334، و الشرح الكبير 12: 171.

[3] المبسوط 20: 158، و الفتاوى الهندية 4: 103، و الشرح الكبير 12: 171، و فتح العزيز 10: 334.

[4] الشرح الكبير 12: 171، و فتح العزيز 10: 334- 335.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست