دليلنا: أنه قد ثبت أن الحائط مشترك بينهما، فلا يجوز له مع ذلك التصرف فيه إلا بإذن صاحبه و شريكه، فمن ادعى جواز ذلك فعليه الدلالة.
و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» [5] و هذا الحائط فيه ملك لشريكه، فلم يحل لأحدهما إلا بطيب نفس من الآخر على ظاهر الخبر.
مسألة 7: إذا كان حائط مشترك بين نفسين،
فأذن أحدهما لصاحبه أن يضع عليه خشبا يبني عليه، فبنى عليه، ثم انهدم السقف أو قلع، فليس له أن يعيدها إلا بإذن مجدد. و هو أحد قولي الشافعي، و مالك [6].
[1] الفتاوى الهندية 4: 95، و رد المحتار 5: 578، و الوجيز 1: 181، و فتح العزيز 10: 334.
[2] المجموع 13: 405، و الوجيز 1: 176 و 179، و مغني المحتاج 2: 189، و السراج الوهاج: 237، و المغني لابن قدامة 5: 37- 38، و الشرح الكبير 5: 37 و فتح العزيز 10: 316.
[3] مغني المحتاج 2: 189، و السراج الوهاج: 237، و المجموع 13: 405، و الوجيز 1: 179، و فتح العزيز 10: 316، و المغني لابن قدامة 5: 37- 38، و الشرح الكبير 5: 37.
[4] المغني لابن قدامة 5: 37- 38، الشرح الكبير 5: 37، و فتح العزيز 10: 315.
[5] سنن الدارقطني 3: 26، و مسند أحمد بن حنبل 5: 72، و السنن الكبرى 6: 100، و تلخيص الحبير 3: 45.
[6] المجموع 13: 409، و مغني المحتاج 2: 189، و السراج الوهاج: 236، و المغني لابن قدامة 5: 40- 41.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 297