responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 272

دليلنا على بطلان مذهب الحسن: إجماع الفرقة، بل إجماع المسلمين، لأن خلافه قد انقرض، و لأنه واحد لا يعتد به لشذوذه.

مسألة 15 [لو أفلس من عليه الدين لا يؤجر ليكتسب]

إذا أفلس من عليه الدين، و كان ما في يده لا يفي بقضاء ديونه، لا يؤاجر ليكتسب، و يدفع الى الغرماء. و به قال أبو حنيفة، و الشافعي، و مالك، و أكثر الفقهاء [1].

و قال أحمد، و إسحاق، و عمر بن عبد العزيز، و عبيد اللّه بن الحسن العنبري، و سوار بن عبد اللّه القاضي: أنه يؤاجر، و يؤخذ أجرته، فتقسم بين غرمائه [2].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و لا دليل على وجوب إجارته و تكسبه.

و أيضا قوله تعالى «وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ» [3] و لم يأمر بالكسب.

مسألة 16: المفلس إذا ماتت زوجته، وجب أن يجهزها من ماله.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: يجب عليه تجهيزها و نفقتها [4].

و الثاني: لا يجب ذلك عليه [5].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم على أن كفن المرأة على زوجها [6]، و ذلك عام في كل موضع.


[1] الام 3: 202، و مختصر المزني: 104، و مغني المحتاج 2: 154، و السراج الوهاج: 225، و المجموع 13: 272، و فتح العزيز 10: 223، و المدونة الكبرى 5: 206، و المغني لابن قدامة 4: 539، و الشرح الكبير 4: 547، و النتف 2: 753، و المبسوط 24: 164، و تبيين الحقائق 5: 199، و فتاوى قاضيخان 5: 224.

[2] المجموع 13: 272، و فتح العزيز 10: 223، و المغني لابن قدامة 4: 540، و الشرح الكبير 4: 548.

[3] البقرة: 280.

[4] مختصر المزني: 104، و المجموع 13: 291.

[5] المجموع 13: 291، و المغني لابن قدامة 4: 534- 535، و الشرح الكبير 4: 539.

[6] من لا يحضره الفقيه 4: 143 حديث 491.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست