responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 263

يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص، فان أبى، باعه فقسمه بينهم [1]، يعني: ماله.

و روى إسحاق بن عمار [2]، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) كان يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص، فان أبي باعه فيقسم بينهم [3]. يعني: ماله.

فأما المسألة الثالثة يدل عليها ما رواه حماد بن عيسى، عن عمر بن يزيد [4]، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يركبه الدين، فيوجد متاع رجل عنده؟ قال: لا يحاصه الغرماء [5].

مسألة 2: إذا مات المديون عليه،

فكل من وجد من غرمائه عين ماله كان أحق بها إذا كان خلف وفاء للباقين، و إن لم يخلف إلا الشيء بعينه كانوا سواء، و لم يكن واحد منهم أحق من غيره بعين ماله.

و قال أبو سعيد الإصطخري: كل من وجد من غرمائه عين ماله فهو أحق بها، سواء خلف وفاء أو لم يخلف [6].

و قال الباقون من أصحاب الشافعي: إذا خلف وفاء للديون، لم يكن لأحد


[1] التهذيب 6: 299 حديث 833.

[2] إسحاق بن عمار بن موسى الساباطي، ممن روى عن الامام الصادق (عليه السلام)، قيل: انه فطحي ثقة، له أصل، و أصله معتمد عليه. انظر تنقيح المقال 1: 115.

[3] الكافي 5: 103 حديث 1، و التهذيب 6: 299 حديث 835، و الاستبصار 3: 7 حديث 15.

[4] عمر بن محمد بن يزيد، أبو الأسود، بياع السابري، مولى ثقيف، كوفي، ثقة جليل، أحد من كان يفد في كل سنة، روى عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن (عليهما السلام). انظر رجال النجاشي: 201، و تنقيح المقال 2: 347.

[5] التهذيب 6: 193 حديث 420، و الاستبصار 3: 8 حديث 19.

[6] المجموع 13: 341، و فتح العزيز 10: 199، و الشرح الكبير 4: 508.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست