responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 262

و قال أبو حنيفة: لا يجوز للغرماء أن يسألوا الحاكم الحجر عليه، فان سألوه و أدى اجتهاده الى الحجر عليه، فان ديونه لا تتعلق بعين ماله، بل تكون في ذمته، و يمنع من التصرف في ماله كما قلناه، لأن حجر الحاكم عنده صحيح، و لا يجوز لمن وجد من الغرماء عين ماله أن يفسخ البيع، و إنما يكون أسوة للغرماء كما رويناه في بعض الأخبار [1]، و كذا الحكم إذا مات [2].

و قال مالك مثل قولنا إذا حجر عليه الحاكم، فأما بعد الموت فإنه قال:

يكون أُسوة للغرماء، و لا يكون صاحب العين أحق بها من غيره [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و قد أوردناها في الكتابين، و بينا الوجه في الرواية التي تخالفها [4].

و روى أبو هريرة قال: قضى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أيما رجل مات أو أفلس، فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه [5].

و روى غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليا كان


[1] تقدمت الإشارة إليه في الهامش رقم «1» من هذه المسألة.

[2] اللباب 2: 23، و المبسوط 24: 163، و النتف 2: 752، و عمدة القاري 2: 240، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 7: 330 و 500، و تبيين الحقائق 5: 199 و 201، و الفتاوى الهندية 5: 61 و 64، و بداية المجتهد 2: 283، و المجموع 13: 279، و فتح العزيز 10: 196، و المغني لابن قدامة 4: 494، و الشرح الكبير 4: 503.

[3] المدونة الكبرى 5: 237، و بداية المجتهد 2: 283- 284، و الموطأ 2: 678، و فتح الرحيم 2: 142، و أقرب المسالك 2: 137، و المحلّى 8: 177، و المغني لابن قدامة 4: 494، و الشرح الكبير 4: 503، و المجموع 13: 279، و فتح العزيز 10: 196.

[4] انظر التهذيب 6: 193 حديث 421، و الاستبصار 3: 8 حديث 20.

[5] سنن ابن ماجة 2: 791 حديث 2359 و 2361، و المستدرك على الصحيحين 2: 51، و ترتيب مسند الشافعي 2: 163 حديث 564، و سنن الدارقطني 3: 29 حديث 107.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست