إذا قال رهنتك هذا الحق بما فيه، لا يصح الرهن فيما فيه بلا خلاف، للجهل بما فيه، و يصح عندنا في الحق.
و للشافعي في الحق قولان، بناء على تفريق الصفقة [7].
دليلنا: أنه لا دلالة على بطلانه في الحق، فوجب أن يصح.
[1] الام 3: 195، و مختصر المزني: 100، و المجموع 13: 218- 219، و فتح العزيز 10: 49 و 51- 52.
[2] الام 3: 156 و 195، و مختصر المزني: 100، و المجموع 13: 218- 219، و فتح العزيز 10: 52.
[3] الام 3: 156 و 161- 162، و مختصر المزني: 100، و المجموع 13: 218- 219، و فتح العزيز 10: 52.
[4] مختصر المزني: 100، و المجموع 13: 218- 219، و فتح العزيز 10: 52.
[5] الكافي 5: 169 حديث 1، و من لا يحضره الفقيه 3: 127 حديث 553، و التهذيب 7: 22 حديث 94 و 7: 25 حديث 107.
[6] التهذيب 7: 371 حديث 1503، و الاستبصار 3: 232 حديث 835، و المصنف لابن أبي شيبة 6: 568 حديث 2064، و تلخيص الحبير 3: 23 و 44 حديث 1195 و 1246، و المغني لابن قدامة 4: 384، و الشرح الكبير 4: 386.
[7] الام 3: 161، و مختصر المزني: 100، و المجموع 13: 208، و فتح العزيز 10: 57.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 255