responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 255

رهنا معه، كان الشرط صحيحا، و الرهن صحيحا، و البيع الذي يكون هذا شرطا فيه صحيحا.

و للشافعي فيه أربعة أقوال: أولها مثل ما قلناه [1].

و الثاني: أن الثلاثة فاسدة [2].

و الثالث: أن الشرط فاسد، و الرهن و البيع صحيحان، و يكون البائع بالخيار [3].

و الرابع يكون الرهن و الشرط فاسدين، و البيع صحيحا [4].

دليلنا: أنه لا دلالة على فساد ذلك، و الأصل جوازه.

و أيضا قوله: «كل شرط لا يخالف الكتاب و السنة فهو جائز» [5].

و قوله: «المؤمنون عند شروطهم» [6].

مسألة 65 [لو رهن حقا بما فيه لا يصحّ فيما فيه]

إذا قال رهنتك هذا الحق بما فيه، لا يصح الرهن فيما فيه بلا خلاف، للجهل بما فيه، و يصح عندنا في الحق.

و للشافعي في الحق قولان، بناء على تفريق الصفقة [7].

دليلنا: أنه لا دلالة على بطلانه في الحق، فوجب أن يصح.


[1] الام 3: 195، و مختصر المزني: 100، و المجموع 13: 218- 219، و فتح العزيز 10: 49 و 51- 52.

[2] الام 3: 156 و 195، و مختصر المزني: 100، و المجموع 13: 218- 219، و فتح العزيز 10: 52.

[3] الام 3: 156 و 161- 162، و مختصر المزني: 100، و المجموع 13: 218- 219، و فتح العزيز 10: 52.

[4] مختصر المزني: 100، و المجموع 13: 218- 219، و فتح العزيز 10: 52.

[5] الكافي 5: 169 حديث 1، و من لا يحضره الفقيه 3: 127 حديث 553، و التهذيب 7: 22 حديث 94 و 7: 25 حديث 107.

[6] التهذيب 7: 371 حديث 1503، و الاستبصار 3: 232 حديث 835، و المصنف لابن أبي شيبة 6: 568 حديث 2064، و تلخيص الحبير 3: 23 و 44 حديث 1195 و 1246، و المغني لابن قدامة 4: 384، و الشرح الكبير 4: 386.

[7] الام 3: 161، و مختصر المزني: 100، و المجموع 13: 208، و فتح العزيز 10: 57.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست