و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «منى مناخ من سبق» [1].
و عليه إجماع الفرقة و أخبارهم، و هي كثيرة أوردناها في الكتاب الكبير [2]، و لا أعرف خلافا بينهم في ذلك.
مسألة 317: إذا وكل مسلم كافرا في شراء عبد مسلم،
لم يصح ذلك.
و للشافعي فيه قولان [3].
دليلنا: قوله تعالى «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» [4].
و هذا عام في جميع الأحكام.
مسألة 318: إذا قال كافر لمسلم: أعتق عبدك عن كفارتي،
فأعتقه، لم يصح إذا كان مسلما، و إن كان كافرا يصح.
و قال الشافعي: يصح على كل حال، و يدخل في ملكه، و يخرج منه بالعتق [5]، و لم يفصل.
دليلنا: أنا قد بينا أن الكافر لا يصح أن يملك المسلم، و العتق فرع على الملك، فاذا لم يصح ملكه لم يصح عتقه.
و إذا كان كافرا جاز أن يملكه، فيصح عتقه، فينتقل اليه بالملك ثم ينعتق.
مسألة 319: إذا استأجر كافر مسلما العمل في الذمة،
صح بلا خلاف.
و إذا استأجره مدة من الزمان شهرا أو سنة ليعمل له عملا، صح أيضا عندنا.
و اختلف أصحاب الشافعي، ففيهم من قال: فيه قولان كالشراء [6].
[1] المستدرك على الصحيحين 1: 467.
[2] لم نقف عليها في موارد مظانها في كتاب التهذيب، و انظر ما روي في قرب الاسناد: 52، 65.
[3] المجموع 9: 356، و فتح العزيز 8: 110.
[4] النساء: 141.
[5] المجموع 9: 358، و فتح العزيز 8: 108.
[6] المجموع 9: 359، و فتح العزيز 8: 108.