responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 190

و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «منى مناخ من سبق» [1].

و عليه إجماع الفرقة و أخبارهم، و هي كثيرة أوردناها في الكتاب الكبير [2]، و لا أعرف خلافا بينهم في ذلك.

مسألة 317: إذا وكل مسلم كافرا في شراء عبد مسلم،

لم يصح ذلك.

و للشافعي فيه قولان [3].

دليلنا: قوله تعالى «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» [4].

و هذا عام في جميع الأحكام.

مسألة 318: إذا قال كافر لمسلم: أعتق عبدك عن كفارتي،

فأعتقه، لم يصح إذا كان مسلما، و إن كان كافرا يصح.

و قال الشافعي: يصح على كل حال، و يدخل في ملكه، و يخرج منه بالعتق [5]، و لم يفصل.

دليلنا: أنا قد بينا أن الكافر لا يصح أن يملك المسلم، و العتق فرع على الملك، فاذا لم يصح ملكه لم يصح عتقه.

و إذا كان كافرا جاز أن يملكه، فيصح عتقه، فينتقل اليه بالملك ثم ينعتق.

مسألة 319: إذا استأجر كافر مسلما العمل في الذمة،

صح بلا خلاف.

و إذا استأجره مدة من الزمان شهرا أو سنة ليعمل له عملا، صح أيضا عندنا.

و اختلف أصحاب الشافعي، ففيهم من قال: فيه قولان كالشراء [6].


[1] المستدرك على الصحيحين 1: 467.

[2] لم نقف عليها في موارد مظانها في كتاب التهذيب، و انظر ما روي في قرب الاسناد: 52، 65.

[3] المجموع 9: 356، و فتح العزيز 8: 110.

[4] النساء: 141.

[5] المجموع 9: 358، و فتح العزيز 8: 108.

[6] المجموع 9: 359، و فتح العزيز 8: 108.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست