و المسجد الحرام، اسم لجميع الحرم بدلالة قوله تعالى «سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى»[2]، و انما اسرى به من بيت خديجة [3]، و روي من شعب أبي طالب [4]، فسماه مسجدا، فدل على ما قلناه.
و روي عن عبد اللّه بن عمر أنه قال: الحرم كله مسجد.
و يدل على أن بيعها و إجارتها لا يجوز: ما رواه عبد اللّه بن عمرو بن العاص عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «مكة حرام و حرام بيع رباعها و حرام اجرة بيوتها» [5] و هذا نص.
و روي عن علقمة بن نضلة الكندي [6] أنه قال: كانت تدعى بيوت مكة على عهد رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) و أبي بكر و عمر: السوائب لا تباع من احتاج سكن، و من استغنى أسكن [7].
[3] رواه القطب الراوندي في الخرائج و الجرائح: 15 (الطبعة الحجرية)، و حكاه عنه الشيخ المجلسي في البحار 18: 378 حديث 84 عنه. و حكى أيضا في ص 380 عن السدي و الواقدي انه كان من بيت خديجة.
[4] رواه ابن سعد في طبقاته الكبرى 1: 214، و السيوطي في الدر المنثور 4: 149.
[5] سنن الدارقطني 3: 57 حديث 223، و المستدرك على الصحيحين 2: 53.
[6] علقمة بن نضلة بن عبد الرحمن بن علقمة الكناني، و يقال: الكندي، سكن مكة، روى عثمان بن أبي سليمان عن علقمة بن نضلة قال: توفي رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) و أبو بكر و عمر و ما تدعى رباع مكة إلا السوائب من احتاج سكن و من استغنى أسكن. و قال ابن مندة ذكر في الصحابة و هو من التابعين. قاله ابن الأثير الجزري في أسد الغابة 4: 13- 15.
[7] سنن الدارقطني 3: 58 حديث 230، و سنن ابن ماجة 2: 1037 حديث 3107، و أحكام القرآن للجصاص 3: 229.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 189