دليلنا: الآية [1]، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج الى دليل.
مسألة 314: يجوز بيع لبن الأتن [2].
و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فقد ثبت عندنا ان لحم الحمار غير محرم، بل هو مباح، و كل من قال بإباحته قال بجواز بيع لبنه.
مسألة 315: إذا اشترى كافر عبدا مسلما، لا ينعقد الشراء،
و لا يملكه الكافر. و به قال الشافعي في الإملاء [3].
و قال في الأم: يصح الشراء و يملكه، و يجبر على بيعه [4]. و به قال أبو حنيفة و أصحابه [5].
دليلنا: قوله تعالى «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» [6] و هذا عام في جميع الأحكام.
مسألة 316: لا يجوز بيع رباع مكة و إجارتها،
و به قال أبو حنيفة و مالك [7].
و قال الشافعي: يجوز [8].
[1] البقرة: 275.
[2] الأتان: الحمارة الأنثى خاصة. النهاية 1: 21 مادة (أتن).
[3] المجموع 9: 355، و فتح العزيز 8: 108، و المغني لابن قدامة 4: 332، و الشرح الكبير 4: 47.
[4] حكي في المجموع 9: 355، و فتح العزيز 8: 107 عن الام أيضا.
[5] الفتاوى الهندية 3: 115، و المغني لابن قدامة 4: 332، و الشرح الكبير 4: 47، و فتح العزيز 8: 108، و البحر الزخار 4: 301.
[6] النساء: 141.
[7] بدائع الصنائع 5: 146، و الفتاوى الهندية 3: 114، و أحكام القرآن للجصاص 3: 229، و المغني لابن قدامة 4: 330، و الشرح الكبير 4: 22، و المجموع 9: 248.
[8] المجموع 9: 248، و المغني لابن قدامة 4: 330، و الشرح الكبير 4: 23، و بدائع الصنائع.