responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 188

دليلنا: الآية [1]، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج الى دليل.

مسألة 314: يجوز بيع لبن الأتن [2].

و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فقد ثبت عندنا ان لحم الحمار غير محرم، بل هو مباح، و كل من قال بإباحته قال بجواز بيع لبنه.

مسألة 315: إذا اشترى كافر عبدا مسلما، لا ينعقد الشراء،

و لا يملكه الكافر. و به قال الشافعي في الإملاء [3].

و قال في الأم: يصح الشراء و يملكه، و يجبر على بيعه [4]. و به قال أبو حنيفة و أصحابه [5].

دليلنا: قوله تعالى «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» [6] و هذا عام في جميع الأحكام.

مسألة 316: لا يجوز بيع رباع مكة و إجارتها،

و به قال أبو حنيفة و مالك [7].

و قال الشافعي: يجوز [8].


[1] البقرة: 275.

[2] الأتان: الحمارة الأنثى خاصة. النهاية 1: 21 مادة (أتن).

[3] المجموع 9: 355، و فتح العزيز 8: 108، و المغني لابن قدامة 4: 332، و الشرح الكبير 4: 47.

[4] حكي في المجموع 9: 355، و فتح العزيز 8: 107 عن الام أيضا.

[5] الفتاوى الهندية 3: 115، و المغني لابن قدامة 4: 332، و الشرح الكبير 4: 47، و فتح العزيز 8: 108، و البحر الزخار 4: 301.

[6] النساء: 141.

[7] بدائع الصنائع 5: 146، و الفتاوى الهندية 3: 114، و أحكام القرآن للجصاص 3: 229، و المغني لابن قدامة 4: 330، و الشرح الكبير 4: 22، و المجموع 9: 248.

[8] المجموع 9: 248، و المغني لابن قدامة 4: 330، و الشرح الكبير 4: 23، و بدائع الصنائع.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست